The whole text

قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 In force

المادة 4

المادة 4

يعطى الترخيص بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1- ان يكون طالب الترخيص حائزا شهادة التكميلية المهنية في الاختصاص او ما يعادلها رسميا.

2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959

المادة 4 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/4/