المادة 4
يعطى الترخيص بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:
1- ان يكون طالب الترخيص حائزا شهادة التكميلية المهنية في الاختصاص او ما يعادلها رسميا.
2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959