المادة 21
مادة 21: الغي نص المادة 104 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الامتياز ومنظمات الامم المتحدة عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة. 2- تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد, على ان يحدد عددها من قبل الدائرة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي او معنوي من فئات الاشخاص المذكورة في البند 1 من هذه المادة. 3- يعطى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتعاطون اعمال الوساطة في النقل لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.