All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9961 24/03/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8084 تاريخ 29-5-1974 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 76-67 تاريخ 26-12-1967 (قانون السير)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9961
Date
24/03/1975
Official Gazette
Issue 30, 14/04/1975, p. 365-378
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
79
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من قانون السير البند 22 التالي: 22 - اولا: تعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الاراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان يكون مالكها شخصا طبيعيا او معنويا له محل اقامة دائم في الخارج. ب - ان لا تكون مسجلة في لبنان. ج- ان تكون موجودة في لبنان بصورة موقتة. ثانيا: تقبل المركبة في الوضع المذكور في البند "اولا" اعلاه لمدة سنة واحدة. ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة بعد موافقة ادارة الجمارك.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8084 تاريخ 29 ايار 1974 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير), التالي نصه: "مادة 1: اضيف الى نص المادة الثانية من قانون السير البند 22 التالي: 22 - اولا: تعتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على الاراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط التالية: آ- ان يكون مالكها شخصا طبيعيا او معنويا له محل اقامة دائم في الخارج. ب - ان لا تكون مسجلة في لبنان. ج- ان تكون موجودة في لبنان بصورة موقتة. ثانيا: تقبل المركبة في الوضع المذكور في البند "اولا" اعلاه لمدة سنة واحدة. ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة بعد موافقة ادارة الجمارك.

المادة 2

"مادة 2: الغي نص البند "1" من المادة السادسة من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة او بفواصل, يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او الفواصل او السير عليها.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: استعيض عن كلمة "تجاوز" الواردة في البند 4 من المادة 6 من قانون السير بكلمة "اجتياز".

المادة 4

"مادة 4: الغي نص الفقرة "آ" من المادة 8 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: على السائق قبل الشروع باجراء مناورة, او بالخروج من بناية او عقار او رتل من السيارات المتوقفة, او بالسير الى الوراء او بانتقال جانبي, ان ينبه سائر المنتفعين الى العملية التي ينوي القيام بها, وان لا يباشر بتنفيذها الا بعد التأكد من امكانية اجرائها دون خطر.

المادة 5

"مادة 5: اضيف الى نص البند 3 من المادة التاسعة من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: ان يسيروا بغير الاتجاه المحدد.

المادة 6

"مادة 6: الغي نص المادة 11 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على السائق ان يبقى, في جميع الحالات , يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة. وعليه, عند تحديد سرعة مركبته, ان يأخذ بعين الاعتبار وضعية الطرق وحالتها, وحمولة مركبته, والاحوال الجوية, وكثافة السير, وذلك لكي يكون بامكانه ايقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له الى الامام او قبل اي عائق يحتمل مصادفته. وعليه ان يخفف سرعة مركبته او ان يوقفها كلما اوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة. 2- يحظر على السائق ان يضايق سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في سوق مركبته, او في التأخر بالانطلاق عند تلقيه الاشارة النظامية. 3- على سائق المركبة السائرة وراء مركبة اخرى ان يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة امان كافية لتجنب الاصطدام في حال اقدام سائق هذه الاخيرة على تخفيف سرعتها او ايقافها بصورة مفاجئة. 4- على السائق ان يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف الى ذلك, بنوع خاص في الحالات التالية: آ- لدى اجتيازه المناطق المأهولة. ب - خارج المناطق المأهولة: - في المنعطفات , والمنحدرات , وتقاطعات الطرق, وعند الاقتراب من رأس مرتفع. - لدى التلاقي مع مجموعة مدنية او عسكرية من المشاة او لدى تجاوزها. - لدى التلاقي مع حيوانات جر او حمل او ركوب او مواش او لدى تجاوزها.

المادة 7

مادة 7: اضيف الى نص المادة 22 من قانون السير الفقرة الثالثة التالي نصها: في الطرقات الجبلية او ذات الانحدار القوى, حيث يكون التلاقي صعبا او مستحيلا, يجب على سائق المركبة المتجهة نزولا ان يتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المركبة المتجهة صعودا. وفي حال وجوب السير باحدى المركبتين الى الوراء للسماح بالتلاقي, يجب على سائق المركبة المتجهة نزولا القيام بهذه العملية.

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 28 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على المنتفع ان يتقيد, في جميع الحالات , والتعلميات المحددة بالاشارات والعلامات الموضوعة على جوانب الطرق وملتقياتها وتقاطعاتها, او المرسومة على المعبد. 2- تقسم الاشارات والعلامات الى فئتين: العادية والضوئية. ويكون لتعليمات الفئة الضوئية الافضلية بالنسبة لتعليمات الفئة الاخرى. 3- يعتمد في الاشارة الضوئية الالوان الثالثة: الاخضر والبرتقالي والاحمر. وعلى السائق ان يتقيد بتعليمات الاشارة الضوئية وفقا لما يلي: آ- اللون الاخضر: للمرور. ب - اللون البرتقالي: للتأهب . ج- اللون الاحمر: للتوقف . 4- عندما يضاء اللون البرتقالي, على المركبات المتوقفة ان تتأهب للانطلاق دون ان تتحرك من مكانها حتى يضاء اللون الاخضر. اما المركبات السائرة فيكون لها حق المرور اذا كانت قد ولجت تقاطع الطرق. 5- على المنتفع ان لا يلج تقاطع الطرق, حتى وان سمحت له بذلك الاشارة الضوئية, اذا كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في منتصف التقاطع وازعاج او اعاقة السير في الاتجاه العرضي. 6- على المنتفع ان يتقيد, في جميع الاحوال بأوامر رجل الامن المكلف بتوجيه المرور, حتى ولو كانت هذه الاوامر تختلف عن التعليمات المعطاة بالاشارات والعلامات الضوئية والعادية, او عن قواعد السير العامة.

المادة 9

مادة 9: الغي نص المادة 29 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على السائق, في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون. 2- على السائق ان يعطي افضلية المرور لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم او خروجهم منها. 3- على السائق ان يفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من اجراء العمليات اللازمة للانحراف نحو مواقفها او انطلاقها منها.

المادة 10

مادة 10: الغي نص المادة 33 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يحظر استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري). 2- تصادر الاجهزة المنصوص عليها في البند -1- اعلاه في حال استعمالها, وتتلف بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر باشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر, ان لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي باعادة الاشياء المصادرة الى صاحبها.

المادة 11

مادة 11: اضيف الى آخر نص البند 1 من المادة 38 من قانون السير النص التالي: على ان يتم هذا الوقوف باتجاه وجهة السير.

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة 41 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء ولاسيما في وقت الضباب او سقوط المطر الغزير او الثلج او لدى المرور في نفق, يجب على السائق: آ- ان يشعل انوار الطريق او انوار التلاقي. ب - ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة 86 من هذا القانون. 2- على السائق استعمال انوار التلاقي بدلا من انوار الطريق والانوار المضادة- للضباب في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الاخرين, وخاصة: آ- لدى التلاقي. ب - لدى السير وراء مركبة اخرى بمسافة قصيرة. 3- يحظر استعمال انوار الطريق: آ- لدى التلاقي. ب - في المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة كافية. ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية الى مسافة كافية. د- عندما تكون المركبة متوقفة.

المادة 13

مادة 13: الغي نص كل من البندين 3 و4 من المادة 48 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصا لجر مقطورات بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل الاحمال. كما يسمح لسيارات الشخص الاخرى عند الحاجة بقطر معدات زراعية او اشغال عامة لا يزيد وزنها الاجمالي على 750 كيلو غرام. واذا تجاوز وزن هذه المعدات الوزن المذكور توجب الحصول على ترخيص لهذه الغاية من الدائرة المختصة. 4- يحظر على سيارات الاوتوبيس جر اية مقطورة مهما كانت الاسباب .

المادة 14

مادة 14: اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون السير المقطع التالي نصه: وفي حال اضطراره لذلك, يتوجب عليه ازالتها فورا. واذا تعذر عليه ذلك, يتوجب عليه ان يضع العلامات التي تشير الى الخطر الناتج عنها حتى ازالتها في اسرع وقت ممكن.

المادة 15

مادة 15: اضيف الى نص المادة 60 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: يجب ان تكون الاطارات الخارجية بحالة جيدة, وان لا تقل سماكة المطاط (الغوما) فوق الخطوط المحفورة فيها عن ميلليمترين.

المادة 16

مادة 16: اضيف الى اخر نص المادة 62 من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: يمكن ان تزيد القياسات المذكورة في هذه المادة بنسبة 10 % (عشرة بالمئة) لسيارات الشحن المجهزة بصناديق مبردة والمنصوص عليها في البند 10 من المادة 127 من هذا القانون, وسيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 والسيارات المجهزة بآلات رافعة للاثقال.

المادة 17

مادة 17: اضيف الى نص المادة 78 من قانون السير البند 3 التالي نصه: يجب ان تزود سيارات السياحة العمومية بعداد "تاكسيمتر" يسجل اجرة النقل التي يتوجب على االراكب دفعها. تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل المعطاة لاصحاب سيارات السياحة العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.

المادة 18

مادة 18: الغي نص البند 5 من المادة 92 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: نقليات اشجار وقطع متمادية في الطول: مع مراعاة احكام المادة 67 من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل اشجارا او قطعا متمادية في الطول تتعدى مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد للشروط التالية: 1- ان يوضع نهارا في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قاني لا يقل قياسها عن 30 X 20 سنتمترا. 2- ان يوضع ليلا في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نورا احمر جليا غير مبهر للنظر.

المادة 19

مادة 19: اضيف الى نص المادة 93 من قانون السير البند 3 التالي نصه: 3- يحظر تجهيز السيارات في مقدمتها بأنوار من غير اللونين الابيض او الاصفر.

المادة 20

مادة 20: الغي نص البند 2 من المادة 99 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: كل سيارة عمومية لنقل الركاب , يجب ان تزود في الداخل بلوحتين تحملان اسم صاحبها ورقم تسجيلها والبيانات الاخرى التي تحدد مع شكل اللوحات ومكان تركيبها بقرار من وزير الداخلية.

المادة 21

مادة 21: الغي نص المادة 104 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الامتياز ومنظمات الامم المتحدة عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة. 2- تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد, على ان يحدد عددها من قبل الدائرة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي او معنوي من فئات الاشخاص المذكورة في البند 1 من هذه المادة. 3- يعطى الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتعاطون اعمال الوساطة في النقل لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 22

مادة 22: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 109 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يجب ان تجهز كل سيارة شحن او اوتوبيس عمومية او خصوصية بمطفأة للحريق وان تكون هذه المطفأة صالحة دوما للاستعمال. ولوزير الداخلية ان يفرض بقرار منه تجهيز فئات اخرى من السيارات بمطفأة من هذا النوع, كما له ان يفرض تجهيزها بجهاز واق من السرقة (Anti-Vol) تحدد مواصفاته في ذات القرار.

المادة 23

مادة 23: اضيف الى نص المادة 111 من قانون السير الفقرة الثالثة التالي نصها: يستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية المسجلة لاول مرة لدى المستوردين وفقا للفقرة الثانية من المادة 116 من هذا القانون.

المادة 24

مادة 24: الغي نص كل من البندين 1 و2 من المادة 114 من قانون السير واستعيض عنه بالنص - التالي: 1- سيارات السياحة الخصوصية, - بعد مرو عشر سنوات على وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه. وبعد هذه- المدة تخضع للكشف الميكانيكي مرة كل سنة. 2- السيارات الاخرى: - مرة كل ستة اشهر.

المادة 25

مادة 25: اضيف الى مطلع نص الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون السير العبارة التالي نصها: خلافا لاحكام المادتين 111 و112 من هذا القانون. (والباقي دون تعديل).

المادة 26

مادة 26: الغي نص المادة 120 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية يريد اتلافها, او سحبها من السير بصورة موقتة او نهائية, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك يضم اليه رخصة سير المركبة ولوحات تسجيلها. ويكتفي بالتصريح فقط في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر. 2- في حال سحب المركبة من السير بصورة موقتة بعد ان تكون قد سددت عنها جميع الرسوم المفروضة, فانه لا يتوجب دفع اي رسم عنها لدى اعادتها الى السير برقم تسجيلها الاساسي شرط ان يتم ذلك قبل نهاية السنة التي سحبت خلالها من السير. 3- اذا رغب مالك سيارة سياحة خصوصية ابدال رقم تسجيلها, فعليه ان يسحب سيارته من السير بصورة موقتة ويقدم طلبا بهذا المعنى الى الدائرة المختصة مرفقا بلوحات السيارة, بعد دفع جميع الرسوم المتوجبة عليها. وعند اعادتها الى السير برقم تسجيل جديد في السنة ذاتها يستوفي عنها رسم اضافي مقطوع محدد في البند 45 من جدول الرسوم الملحق بهذا القانون. تعفى من الرسم المذكور سيارات الوزراء والنواب واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الرسمية بلوحات عادية او رسمية اخرى وبالعكس , كما تعفى منه السيارات المسجلة في وضع الادخال الموقت .

المادة 27

مادة 27: 1- اضيفت الى نص البند "ثالثا" من المادة 122 من قانون السير عبارة "او الحيوانات " بعد عبارة "او البضائع". 2- اضيفت الى نص البند "خامسا" من المادة 122 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: وتدخل في هذه الفئة السيارات والمقطورات ونصف المقطورات المجهزة كمختبرات صحية او زراعية او بيطرية او غيرها, ويجوز لها ان تنقل الاشخاص اللازمين لتأمين العمل فيها.

المادة 28

مادة 28: الغي نص البند 2 من المادة 124 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يزيد عدد مقاعدها, عدا السائق على الخمسة, خصوصية: - باسم المدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس او في رحلات جماعية. - باسم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من اجل نقل ركابها وامتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار او المرفأ وبالعكس , على ان يتم هذا النقل دون عوض . وتحدد الدائرة المختصة خطة سير هذه السيارات . - باسم المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على الخمسة والعشرين, من اجل نقلهم دون عوض , مع حق نقل العدد والقطع اللازمة للقيام بأعمالهم. - باسم المستشفيات والجمعيات الخيرية والعلمية.

المادة 29

مادة 29: الغي نص كل من البندين 2 و4 من المادة 125 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية في لبنان. 4- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من اجل نقل ركابها وامتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار او المرفأ وبالعكس , على ان يتم هذا النقل دون عوض . وتحدد الدائرة المختصة خطة سير هذه السيارات .

المادة 30

مادة 30: الغي نص كل من البنود 10 و11 و12 من المادة 127 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 10- اصحاب سيارات الشحن للنقل الخارجي ذات الصناديق المبردة المعدة خصيصا لحفظ الفاكهة واللحوم والاسماك وغيرها. 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها, شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف كيلو غرام ومحمولها الاجمالي ثلاثة الاف وخمسماية كيلو غرام. 12- معلمو سوق السيارات المرخص لهم بتعليم طلاب رخص السوق على قيادة سيارات الشحن او الاوتوبيس , شرط ان تكتب على جانبي صندوق السيارة بأحرف كبيرة عبارة: "معدة لتعليم قيادة سيارات الشحن والاوتوبيس ". وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد الغير بمبلغ لا يقل عن خمسة وعشرين الف ليرة.

المادة 31

مادة 31: الغي نص المادة 128 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: باستثناء سيارات الشحن الخصوصية التي تسجل وفقا لاحكام البنود 1 و2 و10 و12 من المادة 127 يخضع تسجيل سيارات الشحن الخصوصية الى رسم سنوي اضافي محدد في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 32

مادة 32: الغي نص المادة 132 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمدارس واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها, المذكورين في البنود 3 و6 و7 و9 و11 من المادة 127 باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود 80 كيلوغراما في صندوق السيارة الواحدة, او بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها اذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة, شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي 750 كيلوغراما, ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 131 و134 من هذا القانون. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخصوصية ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية وان تبقى الرؤية الى الوراء واضحة تماما.

المادة 33

مادة 33: الغي نص المادة 133 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب ان تتبعها سيارات الاوتوبيس الخصوصية.

المادة 34

مادة 34: الغي نص المادة 134 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب ان تتبعها سيارات الشحن الخصوصية وسيارات السياحة الخصوصية المبينة في البندين 2 و4 من المادة 124 وفي المادة 132 وكذلك السيارات ذات الاستعمال الخاص المنصوص عليها في البند "خامسا" من المادة 122 من هذا القانون.

المادة 35

مادة 35: الغي نص البند 2 من المادة 139 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية, يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارات المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة عن كل ماية كيلوغرام او كسرها: - ثلاثماية ليرة لبنانية: عن الفرق من كيلوغرام واحد حتى الثلاثة الاف كيلوغرام. - مايتا ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الثلاثة الاف كيلوغرام وحتى الستة الاف كيلوغرام. - مائة ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الستة الاف كيلوغرام.

المادة 36

مادة 36: اضيف الى نص المادة 139 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تسقط حكما في 31 كانون الاول 1976 جميع فروقات الحمولة التي احتفظ بها اصحاب السيارات قبل اول عام 1968

المادة 37

مادة 37: الغي نص المادة 143 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مركبة آلية دون ان يكون حائزا على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لفئة ونوع السيارة او المركبة الآلية التي يسوقها. وعلى السائق ان يكون ناقلا هذه الرخصة اثناء سوق المركبة.

المادة 38

مادة 38: استعيض عن العبارات "اولا" و"ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و "خامسا" و"سادسا" الواردة في المادة 144 من قانون السير بالعبارات التالية: "الفئة الاولى", "الفئة الثانية", "الفئة الثالثة", "الفئة الرابعة", "الفئة الخامسة", "الفئة السادسة",

المادة 39

مادة 39: الغي نص كل من البندين "ثالثا" و"رابعا" من المادة 144 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: الفئة الثالثة: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلوغرام ولا يتجاوز ال 10000 كيلوغرام, وسيارات الاوتوبيس التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 20 مقعدا. الفئة الرابعة: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على ال 10000 كيلوغرام وللسيارات الملحوظة في البند "5" من المادة 122 والسيارات ذات القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة, وسيارات الاوتوبيس التي يزيد عدد مقاعدها على 20 مقعدا.

المادة 40

مادة 40: اضيف الى نص المادة 151 من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: ان رخصة سوق سيارة شحن او اوتوبيس خصوصية لا تخول حاملها ان يكون مأجورا من الغير.

المادة 41

مادة 41: الغي نص البند 2 من المادة 154 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره. - بيانا عن سجله العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر. - خمس نسخ عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4 X 4 سنتيمتر. - شهادة طبية يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت انه يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية التي تتطلبها قيادة المركبات , وان يكون في حالة صحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات التي يطلب من اجلها رخصة السوق. وتحدد شروط اعطاء هذه الشهادة بقرار من وزيري الداخلية والصحة العامة. - ايصال من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان.

المادة 42

مادة 42: اضيف الى آخر نص البند 3 من المادة 154 من قانون السير النص التالي: على ان تذكر هذه الشروط على الرخصة المعطاة للسائق.

المادة 43

مادة 43: الغي نص المادة 155 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا تعطى رخصة السوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الداخلية, فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة ومن اطلاعه على قانون السير وانظمته, يشترط ان يكون رئيس واعضاء هذه- اللجنة من موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات الدائمين من الرتبة الاولى في- الفئة الرابعة على الاقل, حائزين على اجازات سوق يعود تاريخها لاكثر من خمس - سنوات . ويجب على طالب رخصة السوق العمومية ان يثبت انه مطلع على تركيب المحرك والمكابح والادارة والاتجاه والانارة, وانه يعرف معرفة جيدة قانون السير وانظمته. لا تعطى رخصة سوق سيارات سياحة عمومية الا لمن كان حائزا على رخصة سوق خصوصية, كما لا تعطى رخصة سوق سيارات الشحن والاتوبيس الا لمن كان حائزا على رخصة سوق سيارات سياحة عمومية. ولا تعطى رخصة سوق من الفئة الرابعة الا لمن كان حائزا على رخصة سوق من الفئة الثالثة.

المادة 44

مادة 44: اضيف الى نص المادة 163 من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: اذا فقدت رخصة السوق, امكن صاحبها ان يستحصل على نسخة عنها بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة.

المادة 45

مادة 45: الغي نص المادة 166 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: على كل صاحب سيارة, سواء كانت خصوصية او عمومية, يستخدم سائقا مأجورا ان يسجل لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات اسم هذا السائق ومحل اقامته ورقم السيارة التي يقودها وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة المختصة. تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة وتاريخ بدء العمل بها بقرار من وزير الداخلية.

المادة 46

مادة 46: الغي نص المادة 169 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يمكن استنادا الى اجازات السوق العسكرية التي تمنحها السلطات المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي للعسكريين من جميع الرتب , اعطاء هؤلاء رخص سوق خصوصية او عمومية لفئة المركبات المبينة في اجازاتهم, دون اخضاعهم للفحص المنصوص عليه في المادة 155 من هذا القانون. على ان يستوفى منهم الرسم المنصوص عليه في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون عن اعطاء رخص السوق.

المادة 47

مادة 47: الغي نص البند 2 من المادة 170 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يحظر على السيارات ان تتجول بدون ابواب او بدون غطاء لغرفة المحرك, او مفتوحة الابواب او الغطاء, او بدون واقية الاوحال (الرفراف ) للدواليب الخلفية, كما يحظر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا, او نقل اية حمولة خارج الصندوق.

المادة 48

مادة 48: الغي نص البند 2 من المادة 171 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص لسيارات الشحن بنقل ثلاثة عمال على الاكثر في صندوقها, مع او بدون حمولة, شرط ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة وان يؤمن على كل عامل بمبلغ لا يقل عن الخمسة الاف ليرة لبنانية.

المادة 49

مادة 49: الغي نص المادة 178 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تطبق احكام المادة 62 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة.

المادة 50

مادة 50: الغي نص المادة 211 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تطبق احكام المواد 72 و73 و74 و75 و76 و78 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 51

مادة 51: الغي نص المادة 241 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يجب ان تزود الدراجات المذكورة في هذا الباب بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة الدراجة.

المادة 52

مادة 52: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 265 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا تطبق احكام هذا القسم على تشكيلات الجيش وقوى الامن وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم او مواكب الجنازات وعلى رجال القوة العامة اثناء تأديتهم وظائفهم.

المادة 53

مادة 53: الغي نص الفقرة الثانية من البند "ب " من المادة 274 من قانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاقتصاد والتجارة.

المادة 54

مادة 54: الغي نص المادة 277 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف المخالفات لاحكام هذا القانون, بالنسبة للعقوبات المترتبة عليها في خمس فئات كما يلي: آ- مخالفات الفئة الاولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون, يعاقب علها بالحبس حتى شهرين وبغرامة نقدية تتراوح بين 50 ليرة و300 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ب - مخالفات الفئة الثانية: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة نقدية تتراوح بين 35 ليرة و200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ج- مخالفات الفئة الثالثة: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى عشرة ايام وبغرامة نقدية تتراوح بين 20 ليرة و100 ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين. د- مخالفات المشاة: يعاقب عليها بغرامة نقدية فقط تتراوح بين 5 ليرات و25 ليرة لبنانية. ه- مخالفات عداد التكسيمتر: 1- اذا كان العداد غير مطابق للمواصفات المحددة, او اذا كان معطلا, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها بغرامة تتراوح بين 50 و100 ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين. وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 2- في حال ادخال تعديلات على العداد كي يسجل اسعار تفوق التعرفة المحددة, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها, وعند الاقتضاء كل شخص يثبت اشتراكه في عملية الغش , بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية, وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحتجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاف العقوبة حتى في حال التكرار.

المادة 55

مادة 55: اضيف الى نص المادة 279 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: خلافا لاحكام الفقرة السابقة لا يستفيد المخالف من الغرامة المخفضة في المخالفات التي تستوجب الحجز او الاحتجاز او اي تدبير اداري آخر. وتحال محاضر ضبط هذه المخالفات الى القاضي المختص للبت بها وفقا للاصول.

المادة 56

مادة 56: اضيف الى نص البند 3 من المادة 284 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: يمكن لرجال قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم مثل هذه المحاضر استنادا الى صور فوتوغرافية تلتقطها آلات خاصة تعمل تلقائيا او يدويا ويظهر فيها وضع المركبة اثناء المخالفة واحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة (السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة), على ان ترفق نسخة المحضر الموجهة الى المرجع القضائي المختص بالصورة المثبتة للمخالفة. وفي هذه الحال, على القاضي ان يحكم بالغرامة المنصوص عنها في المادة 296 من هذا القانون.

المادة 57

مادة 57: الغي نص المادة 289 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يحكم القضاة المنفردون في مراكز المحافظات في المخالفات المنصوص عنها في هذا القانون والمرتكبة في نطاق المحافظة. ولوزير العدل ان يكلف قضاة منفردين اضافيين يكون من اختصاصهم النظر في قضايا السير فقط وذلك في مراكز المحافظات التي تكثر فيها مثل هذه القضايا. على القضاة ان يأخذوا بعين الاعتبار, عند الفصل في محضر المخالفة, الاحكام التي سبقتها. يمكن, تطبيقا لاحكام المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي, اجراء المحاكمة الغيابية خارج مركز المحكمة.

المادة 58

مادة 58: 1- اضيف الى سلسلة المخالفات الواردة في المادة 296 من قانون السير المقطع التالي: لكل مخالفة من مخالفات المشاة ليرتان لبنانيتان. 2- اضيفت سلسلة المخالفات الواردة في المادة 296 من قانون السير المقطع التالي: لكل مخالفة من مخالفات المشاة ليرتان لبنانيتان. 2- اضيفت بعد عبارة "دعوى الحق العام" الواردة في المادة 296 من قانون السير العبارة التالية: وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 279

المادة 59

مادة 59: الغي نص المادة 300 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تصفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات وتجبى بناء على اوامر قبض تصدر عن الدائرة المختصة, وتحدد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والمالية مواعيد تسديد هذه الرسوم. اما المركبات التي تتخلف عن المواعيد المذكورة, فينظم بمالكيها جداول اسمية, يذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة, بحسب كل قضاء, وذلك على ثلاث نسخ: - النسخة الاصلية تودع وزارة المالية - مصلحة الخزينة - بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة. - النسخة الثانية تودع قوى الامن الداخلي لحجز المركبة. - النسخة الثالثة تحتفظ بها الدائرة المختصة. تبت الدائرة المختصة, بصورة نهائية, في الاعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة باستثناء ما يدخل منها ضمن اختصاص المحاكم المختصة, ويحق للمكلف ان يطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرار المتخذ وفقا لاحكام هذه المادة, خلال شهر واحد, اعتبارا من تاريخ ابلاغه اياه. 2- اذا تخلف مالك مركبة ذات محرك عن تقديمها للمعاينة الميكانيكية المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون وفقا للقرارات التي تحدد مواعيد تقديمها لهذه المعاينة, يستوفى منه غرامة تأخير قدرها 25 ليرة لبنانية عن كل معاينة, بالاضافة الى العقوبات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون, ما لم يثبت ان المركبة كانت محجوزة او محتجزة او موجودة خارج البلاد.

المادة 60

مادة 60: يضاف الى نص المادة 301 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: اذا لم يبادر المخالف الى ازالة الاسباب التي ادت الى الاحتجاز في خلال اسبوع واحد من تاريخ تنظيم المحضر, يصبح الاحتجاز حجزا وتطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.

المادة 61

مادة 61: يضاف الى جدول المخالفات رقم 1 الملحق بقانون السير متسلسلان بالرقمين 5 مكرر و6 مكرر, كما يلي: متسلسل: 5 مكرر نوع المخالفة: ولوج تقاطع الطرق بشكل يزعج او يعيق السير العرضي. المادة القانونية: 9 متسلسل: 6 مكرر نوع المخالفة: عدم التقيد بأوامر رجل الامن. المادة القانونية: 9

المادة 62

مادة 62: اضيف في حقل الملاحظات تجاه المتسلسل 19 في جدول المخالفات رقم 1 الملحق بقانون السير العبارة التالية: حجز المركبات المتسابقة.

المادة 63

مادة 63: عدل نوع المخالفة للمتسلسل 29 من جدول المخالفات رقم 1 الملحق بقانون السير بحيث يصبح قيادة مركبة بغير الاتجاه المحدد ويوضع الرقم 9 في حقل المادة القانونية.

المادة 64

مادة 64: عدل جدول المخالفات رقم 2 الملحق بقانون السير وفاقا لما يلي: 1- اضيفت في حقل الملاحظات تجاه المتسلسل 12 عبارة "ازالة المخالفة". 2- الغيت كلمة "زراعية" الواردة في المتسلسل 20 اضيفت المادة 55 الى المواد القانونية, كما اضيفت في حقل الملاحظات العبارة التالية: "احتجاز حتى ازالة المخالفة". 3- اضيفت الى المواد القانونية المذكورة المتسلسل 22 المادة 241 4- اضيفت الى المواد القانونية المذكورة المتسلسل 23 المادة 240 5- اضيف الى آخر النص الوارد تجاه المتسلسل 31 ما يلي: "او المعدة لها, واستعمال سيارة شحن, مجهزة بمحرك مازوت مخصصة للنقل بين لبنان وأي بلد آخر في النقل الداخلي". واضيف الى المواد القانونية تجاه ذات المتسلسل ما يلي: "المادة 122 وقانون حظر استعمال السيارات العاملة على المازوت الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6810 تاريخ 10 حزيران 1961". واضيف الى حقل الملاحظات ما يلي: " حجز, ويحكم في المخالفة الاولى بتوقيف السيارة شهرا عن السير وشهرين في المخالفة الثانية, وستة اشهر في المخالفة الثالثة وما يليها". 6- الغي نص نوع المخالفة تجاه المتسلسل 34 واستعيض عنه بالنص التالي: "نقل العمال على سيارات الشحن الخصوصية والعمومية دون ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة او غير مؤمن عليهم". 7- اضيفت في حقل الملاحظات تجاه المتسلسل 37 العبارة التالية: "احتجاز حتى ابراز المستندات ". 8- الغيت كلمة حجز الواردة تجاه المتسلسل 43 واستعيض عنها بالنص التالي: "احتجاز رخصة سير المركبة لمدة اقصاها سبعة ايام لقاء اشعار موقت يخول صاحبها التجول بها. وفي حال عدم تسديد الرسوم خلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 301". 9- اضيف الى جدول المخالفات رقم 2 الملحق بقانون السير متسلسلان جديدان بالرقمين 10 مكرر و11 مكرر كما يلي: متسلسل: 10 مكرر نوع المخالفة: عدم اعطاء افضلية المرور في الطرقات الجبلية او ذات الانحدار القوي. المادة القانونية: 22 متسلسل: 11 مكرر نوع المخالفة: انطلاق المركبات المتوقفة لدى اضاءة اللون البرتقالي. المادة القانونية: 28

المادة 65

مادة 65: عدل جدول المخالفات رقم 3 الملحق بقانون السير وفاقا لما يلي: 1- اضيفت في حقل الملاحظات تجاه المتسلسل 22 العبارة التالية: "ازالة المخالفة". 2- اضيفت في حقل الملاحظات تجاه المتسلسلات 30 و44 و51 العبارة التالية: "احتجاز حتى ازالة المخالفة". 3- الغي المتسلسل 36 واستعيض عنه بالنص التالي: متسلسل: 36 نوع المخالفة: عدم تجهيز المركبة بجميع الانوار الخلفية او عدم تجهيزها بالانوار الامامية لجهة اليسار. المواد القانونية: 82, 83, 84, 85, 185, 186, 213 ملاحظات : احتجاز حتى ازالة المخالفة. 4- اضيفت المادة 220 الى المواد القانونية المذكورة تجاه المتسلسل 39 والغيت المادة 241 5- اضيفت في حقل الملاحظات تجاه المتسلسل 52 العبارة التالية: "سحب الرخصة". 6- اضيفت الى الجدول رقم 3 المتسلسلات الستة الجديدة 73 الى 78 فاقا لما يلي: متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

73 التمهل في السير دون سبب 11 او التأخر في الانطلاق لدى تلقي الاشارة النظامية. 74 عدم افساح المجال لمركبات 29 النقل المشترك للانحراف نحو مواقفها والانطلاق منها. 75 نقل عدد من العمال في سيارات الشحن يفوق الحد الاقصى 47 انزال العمال المرخص به الزائدين 76 تجهيز السيارات في مقدمتها 93 احتجاز حتى ازالة بانوار من غير اللونين الابيض المخالفة او الاصفر. 77 عدم نقل رخصة سير المركبة 117 احتجاز حتى الرخصة 78 عدم نقل المستندات المتعلقة 102 احتجاز حتى بالمركبات التي تحمل لوحات و103 ابراز تجربة او ترانزيت . المستندات .

المادة 66

مادة 66: الغي نص البند 4 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: 4- عن لوحتي تجربة للسيارات 50 خمسون ليرة بصورة مقطوعة.

المادة 67

مادة 67: الغي نص البند 16 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, واستعيض عنه بالنص التالي: 16 - عن كل سيارة سياحة خصوصية مرخص لها بنقل البضائع وعن كل دراجة آلية معدة لنقل الاحمال, وعن كل سيارة شحن خصوصية لا يتجاوز محمولها الصافي الف كيلوغرام, بالاضافة الى الرسوم الاخرى. 15 ل.ل. عن كل ماية كيلوغرام او كسرها بصورة مقطوعة.

المادة 68

مادة 68: الغي نص البند 17 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير المعدل بموجب القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البنود 1 و2 و 10 و12 من المادة 127 وباستثناء السيارات التي لا تزيد محمولها الصافي عن الثلاثماية كيلوغرام, يستوفى عن جميع سيارات الشحن والسياحة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة للنقل او المرخص لها بالنقل, بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون رسم سنوي قدره: - 30 ل.ل. عن كل مئة كيلوغرام او كسرها التي تزيد على ثلاثمئة كيلوغرام من الطن الاول للحمولة. - 25 ل.ل. عن كل مئة كيلوغرام او كسرها من المحمول الصافي الذي يزيد على الالف كيلو غرام.

المادة 69

مادة 69: الغي نص البند 21 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 21- عن رخصة سير تجيز 400 اربعماية ليرة عن كل سنة استعمال لوحتي التجربة ونسبيا عن مدة استعمالها, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 70

مادة 70: الغي نص البند 31 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 31- يستوفي الرسم المنصوص عليه في البندين 17 و29 ورسم التعمير المفروض على المركبات نسبيا ابتداء من تاريخ وضع المركبة في السير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 71

مادة 71: الغي نص البند 32 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 32- يستوفى الرسم المنصوص عليه في البندين 17 و29 ورسم التعمير المفروض على المركبات الآلية, نسبيا عن المركبة التي تسحب من التجول على اساس المدة التي بقيت فيها قيد السير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا كان الرسم قد دفع عنها عن سنة كاملة, يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية بعد سحبها من السير.

المادة 72

مادة 72: الغي نص البند 35 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 35- كل سيارة خصوصية (سياحة, اوتوبيس , شحن,) او دراجة آلية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات متتالية ولم تدفع الرسوم المتوجبة عليها, تعتبر حكما هالكة ومسحوبة من السير وترفق قيودها. وفي هذه الحالة تعتبر الرسوم والغرامات المتوجبة عليها ساقطة. اما اذا تبين ان السيارة او الدراجة الآلية لم تزل في السير في لبنان فتصادر وتباع بالمزاد العلني لحساب الخزينة. الا اذا تقدم صاحبها بطلب الى الدائرة المختصة يبدي فيه رغبته في الاحتفاظ بها. فيتوجب عليه عندئذ دفع الرسوم والغرامات المتأخرة, وكذلك رسوم التسجيل المفروضة على السيارات التي توضع في السير للمرة الاولى. كما تطبق هذه الاحكام على المركبات التي هي في الوضع المذكور بتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 73

مادة 73: اضيف الى نص البند 45 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير المقطع التالي نصه: او عن ابدال رقم تسجيل سيارة سياحة خصوصية.

المادة 74

مادة 74: اضيف الى نص البند 51 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير العبارة التالي نصها: "او اجنبية" بعد عبارة "رخصة سوق دولية".

المادة 75

مادة 75: اضيف الى جدول الرسوم الملحق بقانون السير البندان الجديدان التالي نصهما: 62 - تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد تحديد قوة محركات السيارات والدراجات الآلية من غير الانواع المبينة في البند 61 السابق, وذلك بالاستناد الى مواصفات الصناعة من قبل المصانع المنتجة, وبالمقارنة مع القواعد المبينة في البند المذكور. 63- تعطى رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية المحددة الرسوم عنها في البندين 25 و53 من هذا الجدول, من قبل الدائرة المختصة او من قبل النادي اللبناني للسيارات والسياحة, وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف عام 1949 وتعديلاتها. ويتم تفويض النادي المذكور بقرار من وزيري الداخلية والمالية.

المادة 76

مادة 76: الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11637 تاريخ 9/1/1969 واستعيض عنه بالنص التالي: يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 290 من قانون السير بالاضافة الى المهام الواردة في المادة المذكورة: 1- تبليغ جميع الاحكام الصادرة بمخالفات السير. - تنفيذ الاحكام المبرمة. يتم التبليغ الى المحكوم عليه شخصيا او بواسطة من ينوب عنه في اجراء احدى المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , ويعتبر المكلف باجراء هذه المعاملة مكلفا حكما بالتبليغ عن صاحبها. لا تحول طريقة التبليغ المبينة اعلاه دون امكان اللجوء الى التبليغ وفقا للاصول العادية عند الاقتضاء.

المادة 77

مادة 77: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 24 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط