The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: الغي نص كل من البندين 1 و2 من المادة 114 من قانون السير واستعيض عنه بالنص - التالي: 1- سيارات السياحة الخصوصية, - بعد مرو عشر سنوات على وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه. وبعد هذه- المدة تخضع للكشف الميكانيكي مرة كل سنة. 2- السيارات الاخرى: - مرة كل ستة اشهر.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/24/