المادة 28
مادة 28: الغي نص البند 2 من المادة 124 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يزيد عدد مقاعدها, عدا السائق على الخمسة, خصوصية: - باسم المدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس او في رحلات جماعية. - باسم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من اجل نقل ركابها وامتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار او المرفأ وبالعكس , على ان يتم هذا النقل دون عوض . وتحدد الدائرة المختصة خطة سير هذه السيارات . - باسم المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على الخمسة والعشرين, من اجل نقلهم دون عوض , مع حق نقل العدد والقطع اللازمة للقيام بأعمالهم. - باسم المستشفيات والجمعيات الخيرية والعلمية.