The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: الغي نص كل من البنود 10 و11 و12 من المادة 127 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 10- اصحاب سيارات الشحن للنقل الخارجي ذات الصناديق المبردة المعدة خصيصا لحفظ الفاكهة واللحوم والاسماك وغيرها. 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها, شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف كيلو غرام ومحمولها الاجمالي ثلاثة الاف وخمسماية كيلو غرام. 12- معلمو سوق السيارات المرخص لهم بتعليم طلاب رخص السوق على قيادة سيارات الشحن او الاوتوبيس , شرط ان تكتب على جانبي صندوق السيارة بأحرف كبيرة عبارة: "معدة لتعليم قيادة سيارات الشحن والاوتوبيس ". وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد الغير بمبلغ لا يقل عن خمسة وعشرين الف ليرة.

المادة 30 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/30/