The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: الغي نص المادة 132 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمدارس واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها, المذكورين في البنود 3 و6 و7 و9 و11 من المادة 127 باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود 80 كيلوغراما في صندوق السيارة الواحدة, او بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها اذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة, شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي 750 كيلوغراما, ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 131 و134 من هذا القانون. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخصوصية ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية وان تبقى الرؤية الى الوراء واضحة تماما.

المادة 32 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/32/