The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: الغي نص البند 2 من المادة 139 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية, يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارات المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة عن كل ماية كيلوغرام او كسرها: - ثلاثماية ليرة لبنانية: عن الفرق من كيلوغرام واحد حتى الثلاثة الاف كيلوغرام. - مايتا ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الثلاثة الاف كيلوغرام وحتى الستة الاف كيلوغرام. - مائة ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الستة الاف كيلوغرام.

المادة 35 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/35/