المادة 35
مادة 35: الغي نص البند 2 من المادة 139 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية, يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارات المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة عن كل ماية كيلوغرام او كسرها: - ثلاثماية ليرة لبنانية: عن الفرق من كيلوغرام واحد حتى الثلاثة الاف كيلوغرام. - مايتا ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الثلاثة الاف كيلوغرام وحتى الستة الاف كيلوغرام. - مائة ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الستة الاف كيلوغرام.