المادة 41
مادة 41: الغي نص البند 2 من المادة 154 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره. - بيانا عن سجله العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر. - خمس نسخ عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4 X 4 سنتيمتر. - شهادة طبية يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت انه يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية التي تتطلبها قيادة المركبات , وان يكون في حالة صحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات التي يطلب من اجلها رخصة السوق. وتحدد شروط اعطاء هذه الشهادة بقرار من وزيري الداخلية والصحة العامة. - ايصال من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان.