المادة 48
مادة 48: الغي نص البند 2 من المادة 171 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص لسيارات الشحن بنقل ثلاثة عمال على الاكثر في صندوقها, مع او بدون حمولة, شرط ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة وان يؤمن على كل عامل بمبلغ لا يقل عن الخمسة الاف ليرة لبنانية.