The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 59

المادة 59

مادة 59: الغي نص المادة 300 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تصفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات وتجبى بناء على اوامر قبض تصدر عن الدائرة المختصة, وتحدد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والمالية مواعيد تسديد هذه الرسوم. اما المركبات التي تتخلف عن المواعيد المذكورة, فينظم بمالكيها جداول اسمية, يذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة, بحسب كل قضاء, وذلك على ثلاث نسخ: - النسخة الاصلية تودع وزارة المالية - مصلحة الخزينة - بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة. - النسخة الثانية تودع قوى الامن الداخلي لحجز المركبة. - النسخة الثالثة تحتفظ بها الدائرة المختصة. تبت الدائرة المختصة, بصورة نهائية, في الاعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة باستثناء ما يدخل منها ضمن اختصاص المحاكم المختصة, ويحق للمكلف ان يطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرار المتخذ وفقا لاحكام هذه المادة, خلال شهر واحد, اعتبارا من تاريخ ابلاغه اياه. 2- اذا تخلف مالك مركبة ذات محرك عن تقديمها للمعاينة الميكانيكية المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون وفقا للقرارات التي تحدد مواعيد تقديمها لهذه المعاينة, يستوفى منه غرامة تأخير قدرها 25 ليرة لبنانية عن كل معاينة, بالاضافة الى العقوبات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون, ما لم يثبت ان المركبة كانت محجوزة او محتجزة او موجودة خارج البلاد.

المادة 59 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/59/