The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 6

المادة 6

"مادة 6: الغي نص المادة 11 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على السائق ان يبقى, في جميع الحالات , يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة. وعليه, عند تحديد سرعة مركبته, ان يأخذ بعين الاعتبار وضعية الطرق وحالتها, وحمولة مركبته, والاحوال الجوية, وكثافة السير, وذلك لكي يكون بامكانه ايقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له الى الامام او قبل اي عائق يحتمل مصادفته. وعليه ان يخفف سرعة مركبته او ان يوقفها كلما اوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة. 2- يحظر على السائق ان يضايق سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في سوق مركبته, او في التأخر بالانطلاق عند تلقيه الاشارة النظامية. 3- على سائق المركبة السائرة وراء مركبة اخرى ان يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة امان كافية لتجنب الاصطدام في حال اقدام سائق هذه الاخيرة على تخفيف سرعتها او ايقافها بصورة مفاجئة. 4- على السائق ان يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف الى ذلك, بنوع خاص في الحالات التالية: آ- لدى اجتيازه المناطق المأهولة. ب - خارج المناطق المأهولة: - في المنعطفات , والمنحدرات , وتقاطعات الطرق, وعند الاقتراب من رأس مرتفع. - لدى التلاقي مع مجموعة مدنية او عسكرية من المشاة او لدى تجاوزها. - لدى التلاقي مع حيوانات جر او حمل او ركوب او مواش او لدى تجاوزها.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/6/