The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 75

المادة 75

مادة 75: اضيف الى جدول الرسوم الملحق بقانون السير البندان الجديدان التالي نصهما: 62 - تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد تحديد قوة محركات السيارات والدراجات الآلية من غير الانواع المبينة في البند 61 السابق, وذلك بالاستناد الى مواصفات الصناعة من قبل المصانع المنتجة, وبالمقارنة مع القواعد المبينة في البند المذكور. 63- تعطى رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية المحددة الرسوم عنها في البندين 25 و53 من هذا الجدول, من قبل الدائرة المختصة او من قبل النادي اللبناني للسيارات والسياحة, وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف عام 1949 وتعديلاتها. ويتم تفويض النادي المذكور بقرار من وزيري الداخلية والمالية.

المادة 75 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/75/