المادة 75
مادة 75: اضيف الى جدول الرسوم الملحق بقانون السير البندان الجديدان التالي نصهما: 62 - تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد تحديد قوة محركات السيارات والدراجات الآلية من غير الانواع المبينة في البند 61 السابق, وذلك بالاستناد الى مواصفات الصناعة من قبل المصانع المنتجة, وبالمقارنة مع القواعد المبينة في البند المذكور. 63- تعطى رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية المحددة الرسوم عنها في البندين 25 و53 من هذا الجدول, من قبل الدائرة المختصة او من قبل النادي اللبناني للسيارات والسياحة, وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف عام 1949 وتعديلاتها. ويتم تفويض النادي المذكور بقرار من وزيري الداخلية والمالية.