The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 28 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على المنتفع ان يتقيد, في جميع الحالات , والتعلميات المحددة بالاشارات والعلامات الموضوعة على جوانب الطرق وملتقياتها وتقاطعاتها, او المرسومة على المعبد. 2- تقسم الاشارات والعلامات الى فئتين: العادية والضوئية. ويكون لتعليمات الفئة الضوئية الافضلية بالنسبة لتعليمات الفئة الاخرى. 3- يعتمد في الاشارة الضوئية الالوان الثالثة: الاخضر والبرتقالي والاحمر. وعلى السائق ان يتقيد بتعليمات الاشارة الضوئية وفقا لما يلي: آ- اللون الاخضر: للمرور. ب - اللون البرتقالي: للتأهب . ج- اللون الاحمر: للتوقف . 4- عندما يضاء اللون البرتقالي, على المركبات المتوقفة ان تتأهب للانطلاق دون ان تتحرك من مكانها حتى يضاء اللون الاخضر. اما المركبات السائرة فيكون لها حق المرور اذا كانت قد ولجت تقاطع الطرق. 5- على المنتفع ان لا يلج تقاطع الطرق, حتى وان سمحت له بذلك الاشارة الضوئية, اذا كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في منتصف التقاطع وازعاج او اعاقة السير في الاتجاه العرضي. 6- على المنتفع ان يتقيد, في جميع الاحوال بأوامر رجل الامن المكلف بتوجيه المرور, حتى ولو كانت هذه الاوامر تختلف عن التعليمات المعطاة بالاشارات والعلامات الضوئية والعادية, او عن قواعد السير العامة.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244330/article/8/