المادة 20
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.