All legislation

قانون Law No. 8716 02/05/1987

يتعلق بتعديل رسم المغادرة

Type
قانون · Law
Number
8716
Date
02/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8716 تاريخ 02/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى النبذتان (1) و(2) من الفقرة الثانية من المادة (40) من قانون موازنة 1985 ويستعاض عنهما بالنص التالي: 1- ماية وخمسون ليرة لبنانية (150) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة السياحية. 2- مايتان وخمسون ليرة لبنانية (250) ل.ل. على كل مسافر في الدرجة الاولى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 2 ايار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون