The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 59

المادة 59

الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/ 6/1959 مع جميع تعديلاتها واستبدلت بالنص الاتي:

ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهريا ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تطبق هذه الغرامة اعتبارا من اول سنة 1986 على التكاليف الصادرة منذ اول هذه السنة وعلى البقايا المدورة اليها. تبقى الغرامة السابقة (نصف بالالف يوميا) سارية المفعول على البقايا المدورة المذكورة عن سنة 1985 وما قبلها. وتطبق احكام هذه المادة على الرسوم البلدية. تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفى وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها. يقيد حاصل الغرامة التي تستوفى تطبيقا للمادة المذكورة ايرادا للخزينة ولا تحسب الا ابتداء من اول الشهر الذي يلي انتهاء المدة القانونية.

المادة 59 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/59/