المادة 71
الغي نص المادة 18 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا- لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...
اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.