المادة 72
الغي نص كل من الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, ومئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.