المادة 74
الغي نص المادة 32 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 34/75 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
عن القسم من الربح الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 000 10 ليرة 6% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 10 ليرة ولا يتجاوز 000 20 ليرة 9% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 20 ليرة ولا يتجاوز 000 30 ليرة 12% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 30 ليرة ولا يتجاوز 000 50 ليرة 16% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 50 ليرة ولا يتجاوز 000 100 ليرة 20% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 100 ليرة ولا يتجاوز 000 150 ليرة 25% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 150 ليرة ولا يتجاوز 000 250 ليرة 30% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 250 ليرة ولا يتجاوز 000 500 ليرة 35% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 500 ليرة ولا يتجاوز 000 750 ليرة 40% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 750 ليرة ولا يتجاوز 000 000 1 ليرة 45% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 000 1 ليرة 50% .
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المساهمة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 26% (ست وعشرون بالمئة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة. وتعفى هذه الارباح من اية علاوة استثنائية بما فيه ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكينة وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.