The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 73

المادة 73

الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 27/80 واستعيض عنه بالنص التالي:

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة ما يعادل 30% من قيمته للمكلف المتزوج و10% من قيمته لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين الاولاد على عاتقعها يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. وتستيفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

اما الضريبة المفروضة على الربح المقدر فتفرض بعد افادة المكلف من تنزيل مقداره (20000) ل.ل. سنويا ايا كانت حالته العائلية.

المادة 73 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/73/