The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 80

المادة 80

الغي نص المادة 56 من قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 14/6/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد (48 و49 و50) من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى هذا التنزيل في السنة ما يعادل 30% من قيمته للمكلف المتزوج و10% من قيمته لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور اذا لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقها يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 80 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/80/