The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 81

المادة 81

الغي نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 27/80 المتضمن تعديل المادة (58) من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

حدد معدل الضريبة كما يلي:

2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 9000 ل.ل.

3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 9000 ل.ل. ولا يتجاوز 15000 ل.ل.

4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 15000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.

6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.

8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 72000 ل.ل.

11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 72000 ل.ل. ولا يتجاوز 96000 ل.ل.

14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.

18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل.ل. ولا يتجاوز 150000 ل.ل.

22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 150000 ل.ل. ولا يتجاوز 180000 ل.ل.

25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 180000 ل.ل. ولا يتجاوز 240000 ل.ل.

28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ل.ل.ولا يتجاوز 330000 ل.ل.

32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 330000 ل.ل.

المادة 81 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/81/