المادة 81
الغي نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 27/80 المتضمن تعديل المادة (58) من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة كما يلي:
2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 9000 ل.ل.
3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 9000 ل.ل. ولا يتجاوز 15000 ل.ل.
4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 15000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.
6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.
8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 72000 ل.ل.
11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 72000 ل.ل. ولا يتجاوز 96000 ل.ل.
14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.
18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل.ل. ولا يتجاوز 150000 ل.ل.
22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 150000 ل.ل. ولا يتجاوز 180000 ل.ل.
25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 180000 ل.ل. ولا يتجاوز 240000 ل.ل.
28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ل.ل.ولا يتجاوز 330000 ل.ل.
32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 330000 ل.ل.