المادة 4
مادة 4: يجتمع المجلس في جلسة عادية واحدة في الشهر تعقد خلال الاسبوع الاول منه وفي جلسات غير عادية تعقد بدعوة من الرئيس , او بناء على طلب المدير او على اقتراح خطي يقدم من ثلث الاعضاء وتوجه الدعوة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب او الاقتراح المذكورين.