المادة 5
مادة 5: يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة. ولا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي سبق للادارة ان درستها وابدت مطالعتها الخطية بشأنها.