المادة 56
مادة 56: يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بامضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب ان تودع من قبل الموصي بالذات او وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل. ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية واذا كانت الوصية منظمة في بلاد اجنبية فتودع لدى الكاتب العدل او لدى قنصل لبنان