The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين In force

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بامضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب ان تودع من قبل الموصي بالذات او وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل. ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية واذا كانت الوصية منظمة في بلاد اجنبية فتودع لدى الكاتب العدل او لدى قنصل لبنان

المادة 56 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/56/