المادة 95
مادة 95: يقدم طلب تحرير التركة لمحكمة الدرجة الاولى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة ولكل متضرر من القرار القاضي بتحرير التركة, ان يعترض عليه باستحضار يقدمه للمحكمة التي اصدرته على ان هذا الاعتراض لا يوقف معاملات تحرير التركة اذا اصر الطالب على اتمامها وقدم كفالة تضمن ما يلحق بالمعترض من ضرر ويبقى للمحكمة في مطلق الاحوال ان تقرر وقف معاملات تحرير التركة عند وجود اسباب جدية. وفي هذه الحالة يمكنها ان تطلب كفالة من المعترض تضمن الاضرار التي تسبب لطالب التحرير