The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 24

المادة 24

صلاحيات مجلس الادارة

لمجلس الادارة اوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي يستوجبها تسيير اعمال الشركة على الوجه المألوف باستثناء الاعمال المنوطة صراحة بالجمعية العمومية بموجب احكام القوانين وهذا النظام.

وبنوع خاص لمجلس الادارة الصلاحيات التالية:

- وضع السياسة العامة لتسيير اعمال الشركة, وفي اطار ذلك وضع سياسة بيع وبناء وتأجير وترميم عقارات الشركة.

- وضع السياسة العامة لاستثمار فائض السيولة.

- التعاقد مع اية جهة خاصة او رسمية, بالشروط التي يراها مناسبة.

- انشاء او الغاء اي فرع او وكالة او مكتب للشركة في لبنان او في الخارج.

- اقرار نظام المستخدمين.

- عقد التأمينات والرهونات العقارية والتجارية والغاء جميع الضمانات من اي نوع كانت والتنازل عنها وفكها.

- اجراء المصالحات والتسويات والتنازل عن الدعاوى والحقوق والموافقة على عقود الصلح.

- اجراء المعاملات اللازمة لمراعاة قوانين البلاد التي تعمل فيها الشركة.

ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لرئيسه او للمدير العام وفقا لاحكام المادة 157 من قانون التجارة.

المادة 24 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244356/article/24/