المادة 25
واجبات مجلس الادارة
على مجلس الادارة:
1- ان ينفذ مقررات الجمعية العمومية.
2- ان ينتخب من بين اعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس وامين سر.
3- ان يضع بيانا بما للشركة وما عليها في نهاية كل ستة اشهر.
4- ان يتخذ التدابير لتكوين مال الاحتياط القانوني باستخراج عشرة بالماية من الارباح الصافية في اخر كل سنة الى ان يصبح الاحتياطي معادلا لثلث رأس المال وكلما نقص عن هذا المعدل لسبب ما يصار الى اكماله بالصورة عينها.
5- ان يخصص جزءا من اموال الشركة للمساعدة في حل مشكلة المهجرين الموجودين قبل 1/1/91 في منطقة الوسط التجاري بعد التثبت من او ضاعهم وضمن السياسة المعتمدة من قبل مجلس الادارة.
6- ان يدعو المساهمين لعقد الجمعيات العمومية كلما تدعو الحاجة.
7- ان يقوم في نهاية السنة المالية بتنظيم قائمة الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر وان ينظم تقريره العام السنوي عن اعمال الشركة ومشاريعها وان يضعها بين ايدي مفوضي المراقبة قبل خمسين يوما من انعقاد الجمعية العمومية السنوية عملا باحكام المادة 174 من قانون التجارة وان ينظم تقريره الخاص وان يقدم كافة الاقتراحات التي يراها مناسبة خصوصا فيما يتعلق بتوزيع انصبة الارباح والفوائد
8- ان يقوم بمعاملات النشر وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.