المادة 3
يتناول موضع الشركة:
1- تملك العقارات واقسام العقارات المحددة ارقامها في اللوائح المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/02/1992 وسائر الحقوق الجارية عليها او العائدة لها.
2- تمويل وتأمين تنفيذ اشغال البنية التحتية في المنطقة الواقعة فيها العقارات واقسام العقارات المذكورة في البند (1) اعلاه, وذلك لحساب وعلى نفقة الدولة.
3- ترتيب واعادة اعمار المنطقة الواقعة فيها عقارات الشركة وفقا لاحكام تصميم وتنظيم توجيهي مصدقين حسب الاصول وترميم الابنية الموجودة وبيعها وبيع الاراضي المرتبة والعقارات وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها وادارتها وصيانتها.
4- ردم جزء من البحر مقابل الوسط التجاري لمدينة بيروت في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدقين حسب الاصول ويتضمن ترتيب الاراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب
الشركة من هذه الاراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها وادارتها وصيانتها وبصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها.
5 - ( اضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم رقم 207 تاريخ 26/3/2007 ج.ر 18 تاريخ 29/3/2007
القيام بالخدمات والاعمال الاستشارية والهندسية والتطويرية في كافة المجالات العقارية والتنظيم المدني ولكافة المشاريع العقارية والعمرانية بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها والقيام باعمال تسويق وادارة وتطوير المشاريع العقارية والابنية والمحفظات العقارية على انواعها وذلك في كافة المناطق والمدن داخل وخارج لبنان وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات واعمال ،ولها من أجل ذلك الحق في تأسيس الشركات والصناديق داخل وخارج لبنان و/أو المساهمة فيها و/أو ادارتها و/أو الاشتراك في ادارتها والقيام بالعمليات المالية المتعلقة بما ذكر واجراء أي عمل يمكن ان يتصل بما تقدم او ان يكون متما له أو مؤديا الى تسهيل اتمامه او تنميته .
6 - القيام بجميع العمليات والاعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 5) by مرسوم نافذ حكما رقم 207 تاريخ 26/03/2007, article 1, 29/03/2007
مادة 1: صدق تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. «سوليدير» المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 بحيث يضاف إليه الفقرة الجديدة التالية نصها: «5 ـ القيام بالخدمات والأعمال الاستشارية والهندسية والتطويرية في كافة المجالات العقارية والتنظيم المدني ولكافة المشاريع العقارية والعمرانية بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها والقيام بأعمال تسويق وإدارة وتطوير المشاريع العقارية والأبنية والمحفظات العقارية على أنواعها وذلك في كافة المناطق والمدن داخل وخارج لبنان وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات وأعمال، ولها من أجل ذلك الحق في تأسيس الشركات والصناديق داخل وخارج لبنان و/أو المساهمة فيها و/أو إدارتها/ و/أو الاشتراك في إدارتها، والقيام بالعمليات المالية المتعلقة بما ذكر واجراء أي عمل يمكن أن يتصل بما تقدم أو أن يكون متمما له أو مؤديا إلى تسهيل اتمامه أو تنميته».