The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 المعدل: يحق للمستأجر قبل انقضاء المهلة المحددة للمالك لطلب القرض ان يتقدم احتياطيا لطلب الكشف على الاضرار اللاحقة بمأجوره وتقدير تكاليف الترميم على ان يعلق منحه القرض لحين حصوله على قرار عن اللجنة التحكيمية البدائية وفقا لما نصت عليه هذه المادة او لحين تقديمه ضمانة عينية او مصرفية مقبولة على ان تكون صالحة لغاية بت الخلاف بين المالك والمستأجر مع المرجع القضائي المختص او لحين تسديد القرض . استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها, يعطى المستأجر في هذه الحالة رخصة ترميم والتصريح وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 دون حاجة الى موافقة المالك على ذلك.

المادة 7 من قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244357/article/7/