المواد
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل المتعلق بتمديد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل وتعديل بعض احكامه المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1925 تاريخ 14/4/1979 كما عدلته اللجان المشتركة ومجلس النواب . يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تمديد احكام جميع المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 وتعديلاته وعلى الاخص تلك المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة المعدلة. كما اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, تخويل وزير الاسكان والتعاونيات وتمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة وان تؤخر تسديد استيفاء الاقساط لمدد مساوية لمهل تمديد التنفيذ.
مادة 3: اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977: لا تستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الشقق المفروشة المعدة للسكن.
مادة 4: عدل نص البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي: ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ /45000/ خمسة واربعين لف ليرة لبنانية. ج- ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ /90000/ تسعين الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983, article 1, 27/01/1983
"مادة 1: عدل في المادة الرابعة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 ما يلي: اضيف الى نص كل من البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, ما يلي: "على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعبتارا من 1/1/1980". (والباقي دون تعديل).
مادة 5: عدل نص البند (ه) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي, على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعتبارا من 1/2/1979: ه- ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي (5000/ ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية على الاكثر من قيمة القرض , والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض التي يحددها وزير الاسكان والتعاونيات . على انه يمكن للوزارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ وجهة استعمال القرض .
مادة 6: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 154 تاريخ 31/12/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يعتبر القرض دينا ممتازا للدولة على الوحدات والاقسام المشتركة موضوع القرض . يقيد هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار لعينية اذا كان العقار محددا ومحررا, واذا كان العقار غير محدد ومحرر يقيد الدين الممتاز في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/130 على ان تحدد الاصول والاجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب مرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية. في حال تعذر قيد الدين الممتاز على صحيفة العقار العينية او ي السجل الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة تدفع قيمة القرض الى المستفيد لقاء تقديمه كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض ولواحقه وذلك لضمان صحة ملكية طالب القرض للعقار ولضمان صحة ملكية طالب القرض للعقار ولضمان عدم وجود اسباب تمنع اعطاء القرض او تمنع قيد الدين الممتاز على صحيفة العقار. وفي الابنية المفرزة الى طبقات او شقق يقيد الدين الممتاز المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة الاقسام الخاصة العائدة لجميع المالكين ويكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور اصلا وفائدة, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نص عليه البند (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي ويحل مالك القسم الذي يسدد قيمة كامل القرض المتعلق بالاقسام المشتركة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر مالكي الاقسام المشتركة الذين لم يسددوا حصتهم من هذا القرض . ' واذا تعذر على جمعية المالكين, في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق, الاجتماع لتقرر وفقا لاحكام نظام الملكية المشتركة العائد للعقار, طلب القرض لترميم الاقسام المشتركة او اعادة بناء الاقسام المشتركة, يسمح لمجموعة من المالكين يمثلون اكثرية اصوات الجمعية العمومية ان يفوضوا احدهم او مدير- الجمعية تقديم طلب الاقتراض لاجراء اعمال الترميم فقط وتمثيلهم تجاه المديرية- العامة للاسكان في التوقيع على جميع الاوراق والتعهدات المتعلقة باتفاقية القرض- وبتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. في حال تقدم مالك حصص شائعة في عقار (مالك بالشيوع) بطلب قرض فيجب الا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار المشترك او الشائع وشرط ان يشمل التأمين الضامن لقيمة القرض كامل حصص طالب القرض في العقار المشترك وشرط ان تتناول اعمال الترميم كامل الوحدة المشتركة او العقار المشترك موضوع اتفاقية القرض وذلك دون الرجوع الى المحاكم او طلب موافقة باقي الشركاء في الملك. اذا كان العقار المتضرر لا يزال على اسم المورث المتوفي يعطى القرض استنادا الى حكم حصر الارث او الى افادة تثبت صفة الورثة صادرة عن رئيس البلدية والمختار معا او صادر عن المختار وعضو اختياري على الاقل في القرى التي لا توجد فيها بلديات وبقيد الدين الممتاز وفقا للاصول المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة مع حفظ حقوق الغير في حال عدم صحة صفة الورثة. تعقد اتفاقية القرض ويسجل الدين الممتاز بالرغم من وجود حقوق عينية او دين ممتاز على العقار, وتتمتع الدولة ايضا بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. يعود لوزير الاسكان والتعاونيات البت في تعديل اتفاقية القرض وفسخها او الغائها وشطب الدين الممتاز المقيد لها واعادة الضمانة العينية او المصرفية الخاصة بها وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل. '
مادة 7: اضيفت الفقرة الجديدة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 المعدل: يحق للمستأجر قبل انقضاء المهلة المحددة للمالك لطلب القرض ان يتقدم احتياطيا لطلب الكشف على الاضرار اللاحقة بمأجوره وتقدير تكاليف الترميم على ان يعلق منحه القرض لحين حصوله على قرار عن اللجنة التحكيمية البدائية وفقا لما نصت عليه هذه المادة او لحين تقديمه ضمانة عينية او مصرفية مقبولة على ان تكون صالحة لغاية بت الخلاف بين المالك والمستأجر مع المرجع القضائي المختص او لحين تسديد القرض . استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها, يعطى المستأجر في هذه الحالة رخصة ترميم والتصريح وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 دون حاجة الى موافقة المالك على ذلك.
المادة الثامنة: اضيفت المادة الجديدة التالية الى المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل: اذا تضررت الوحدة السكنية او الاقسام المشتركة بعد حصول المالك على القرض وبعد تنفيذه جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , يحق للمالك الاستفادة من قرض جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اما اذا كان المالك لم ينفذ جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , فلا يجوز في هذه الحالة ان يتعدى مجموع المتبقي له من قيمة قرض سابق وقيمة القرض الجديد الحد الاقصى المنصوص عليه في البندين (ب ) (ج) المعدلين من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 9: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 10: مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في المادة الخامسة اعلاه, تسري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14/3/1977 اما بالنسبة للمتضررين في المناطق التي لم تجر فيها اعمال التحديد والتحرير او التي محاضر هذه الاعمال العائدة اليها يكتفى فقط بتقديم افادة من المختار وعضوا الاختيارية تثبت ملكية طالب القرض للبناء المتضرر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983, article 2, 27/01/1983
"مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 على الوجه التالي: "مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في المادتين الرابعة والخامسة اعلاه, تسري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14/3/1977". (والباقي دون تعديل)
مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.
مادة 12: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تموز سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعانونيات
الامضاء: ميشال المر