المادة 2
الغي نص البند 7 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
7- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجرى استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.