المادة 1
مادة 1: ان السلطة المختصة برئيس الدولة بموجب قرار المفوض السامي رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926(المادة الثانية الفقرة الثالثة) لتحديد منطقة حرم الينابيع يعهد بها بصورة دائمة الى مدير الصحة والاسعاف العام
مرسوم Decree No. 2280 12/09/1935
مادة 1: ان السلطة المختصة برئيس الدولة بموجب قرار المفوض السامي رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926(المادة الثانية الفقرة الثالثة) لتحديد منطقة حرم الينابيع يعهد بها بصورة دائمة الى مدير الصحة والاسعاف العام
مادة 2: يعين مدير الصحة والاسعاف العام حدود منطقة الحماية بقرار يبنى على تقرير لجنة فنية مؤلفة كما يلي: مدير مختبر البكتريولوجي المهندس المستشار لمكتب البلديات الفني مهندس مصلحة المياه في مديرية الاشغال العامة مهندس مصلحة الصحة في مديرية الصحة العامة
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة مدير الصحة والاسعاف العام
مادة 3: توضع اعمال نفقات هذه اللجنة على حساب صاحب الشأن الممنوح مأذونية او امتيازا بالماء او على عاتق المحلة اذا كانت مالكة حق استعمال الماء. اما اذا لم تكن في مياه النبع حقوق مكتسبة فتتحمل الحكومة النفقات (من ميزانية الصحة العامة القسم العاشر الفصل الثاني المادة 7 مصلحة الوقاية)
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 ايلول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور