المادة 1
مادة 1: ان السلطة المختصة برئيس الدولة بموجب قرار المفوض السامي رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926(المادة الثانية الفقرة الثالثة) لتحديد منطقة حرم الينابيع يعهد بها بصورة دائمة الى مدير الصحة والاسعاف العام
مرسوم رقم 2280 تاريخ 12/09/1935 In force
مادة 1: ان السلطة المختصة برئيس الدولة بموجب قرار المفوض السامي رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926(المادة الثانية الفقرة الثالثة) لتحديد منطقة حرم الينابيع يعهد بها بصورة دائمة الى مدير الصحة والاسعاف العام
المادة 1 من مرسوم رقم 2280 تاريخ 12/09/1935 https://lebaneselegislation.com/law/244362/article/1/