المادة 2
مادة 2: يعين مدير الصحة والاسعاف العام حدود منطقة الحماية بقرار يبنى على تقرير لجنة فنية مؤلفة كما يلي: مدير مختبر البكتريولوجي المهندس المستشار لمكتب البلديات الفني مهندس مصلحة المياه في مديرية الاشغال العامة مهندس مصلحة الصحة في مديرية الصحة العامة