All legislation

قانون Law No. 367 01/08/1994

مزاولة مهنة الصيدلة

Type
قانون · Law
Number
367
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 77-92
Status
In force
Amended by
قانون رقم 322 تاريخ 22/12/2023 (the text)
قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020 (Art. 47)
قانون رقم 274 تاريخ 15/04/2014 (Arts. 54, 55)
قانون رقم 114 تاريخ 26/06/2010 (Art. 73)
قانون رقم 117 تاريخ 26/06/2010 (Art. 92)
قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010 (Art. 37)
قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010 (Arts. 46, 47)
قانون رقم 776 تاريخ 11/11/2006 (Art. 12)
and 2 more
Possibly affected, check
قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
101
Cite as
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاد الى مجلس النواب بالمرسوم الرقم 3094 تاريخ 2/6/1980 كما عدلته اللجان النيابية ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الباب الاول: في الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة

المادة 1

يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة كل عمل يؤدي الى تجهيز او تركيب او تصنيع او تجزئة او بيع سواء بالجملة او المفرق او توزيع او احراز بقصد البيع او التوزيع لاي دواء او مادة صيدلانية معدة للاستعمال الداخلي او الخارجي او بطريق الحقن لوقاية الانسان او الحيوان من الامراض او للشفاء منها او يكون لها هذه المزايا

المادة 2

تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة اوان يتخذ لقب صيدلي الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:

المادة 3

يشترط في الصيدلي اللبناني:

1- ان يكون حائزا شهادة الصيدلة من كلية حكومية للصيدلة او من احدى كليات الصيدلة غير الحكومية شرط ان تكون تلك الشهادة مطابقة تماما للشهادة التي تعطيها الكليات المذكورة لابناء البلاد المنتسبين اليها دون نقص ولا تعديل وان تكون مثلها مقبولة للعمل في تلك البلاد نفسها وان تعترف بهذه الكليات الحكومة اللبنانية

2- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها

3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة , الاحتيال , سوء الائتمان, الشك دون مؤونة الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب التهويل, التزوير, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة اليمين الكاذبة, الجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها 5- ان يجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي

المادة 4

تطبق على الصيدلي المتجنس بالجنسية اللبنانية احكام المادة الثالثة فور حصوله على الجنسية اللبنانية

المادة 5

يشترط في الصيدلي غير اللبناني من رعايا الدول العربية:

1- ان تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة

2- ان يكون تابعا لبلد يعامل الصيادلة اللبنانيين بالمثل هناك وفق اتفافية في هذا الشان بين البلدين

3- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية فيجب ان يكون قد مضى خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية

المادة 6

يشترط في الصيدلي غير اللبناني من سائر الجنسيات:

1- ان تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة

2- ان يكون تابعا لبلد يطبق المعاملة بالمثل على الوجه المبين في الفقرة الثانية من المادة الخامسة اعلاه

3- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الصيدلة عشر سنوات على الاقل

المادة 7

لا تقبل شهادة الصيدلة المعطاة خارج لبنان ما لم يكن برنامج الدراسة في الجامعة (كليات الصيدلة) التي اعطتها معادلا لبرنامج الدراسة في جامعات لبنان وما لم تقبل بها لجنة المعادلات

المادة 8

يرخص للصيادلة غير اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وتعتبر اجازة مزاولة مهنة الصيدلة ملغاة حتما اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متتالية عن لبنان يكرس الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة

الباب الثاني: في الصيدليات

الفصل الاول: في استثمار الصيدليات

المادة 9

لا يجوز انشاء صيدلية الا بترخيص من وزير الصحة العامة ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي لبناني يحمل الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

المادة 10

اولا: يقدم طلب الترخيص بانشاء صيدلية الى وزارة الصحة العامة مرفقا بالمستندات الاتية:

1- نسخة مصدقة عن الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.

2- افادة من نقابة الصيادلة تثبت تسجيل الصيدلي في النقابة وفقا للاصول.

3- صورة اخراج قيد مصدقة حسب الاصول.

4- نسخة عن السجل العدلي مصدقة حسب الاصول ولا يرجع تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.

5- اربع صور فوتوغرافية.

6- رسم بموقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية.

7- عنوان الصيدلية التجاري.

8- تصريح يوقعه الطالب بأن الصيدلية هي ملكه بكاملها, وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها.

ثانيا: تحيل وزارة الصحة العامة الطلب الى نقابة الصيادلة لابداء الرأي ويكون رأيها استشاريا. تعطى النقابة مهلة اسبوعين فقط من تاريخ استلامها لابداء الرأي.

واذا لم تبد النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة صرف النظر عنه ويكون لوزير الصحة حق البت بالطلب تراعى في اعطاء الترخيص الاولوية في تقديم الطلبات واذا كانت الطلبات مقدمة بتاريخ واحد تؤخذ بعين الاعتبار اقدمية التسجيل في نقابة الصيادلة.

يعطى الترخيص بمجرد توفر الشروط المبينة اعلاه ويبلغ قرار الترخيص الى نقابة الصيادلة وفي حال التفرغ عن صيدلية مرخص بها من صيدلي الى صيدلي اخر تتوفر فيه جميع الشروط القانونية يكتفى باعلام وزارة الصحة العامة التي يبقى لها حق التثبت من توفر هذه الشروط.

ثالثا: يجب على الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية ان ينجز

معاملات التأسيس ويفتح الصيدلية فعلا خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ اعطاء الترخيص , واذا انقضت هذه المدة من دون ان تباشر الصيدلية اعمالها فعلا, يعتبر الترخيص ملغى حكما. يكرس الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة

Applied in 2 rulings

المادة 11

يجب على الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية ان يقدم الى الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة المستندات الاتية:

1- شهادة تسجيل الصيدلية في السجل الخاص بالمؤسسات التجارية لدى محكمة الدرجة الاولى

2- نسخة عن سند الملكية اذا كان مالكها لمكان انشاء الصيدلية

3- او نسخة عن سند ايجار للمكان باسمه او باسم شريكه اذا كان له شريك صيدلي على ان يكون من ضمن وجهة استعمال المأجور صيدلية

4- اشعارا بفتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا تتثبت وزارة الصحة العامة من فتح الصيدلية ومباشرة العمل فيها فعليا ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة بموجب محضر ينظمه ويوقعه الموظف المختص كما يوقعه صاحب العلاقة

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 776/2006 ) (عدلت بموجب قانون 635/1997 )

يرخص بفتح صيدليات جديدة بعد استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها على ان تراعى المسافة بين الصيدلية المنوي

انشاؤها واقرب صيدلية قائمة بحيث تكون على النحو الاتي:

- ثلاثمائة متر (300م) على جميع الاراضي اللبنانية.

تقاس المسافة بين صيدلية مرخصة واخرى تطلب الترخيص :

-يرفع خط عامودي من منتصف باب كل صيدلية لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

-تقاس المسافات من منتصف باب كل صيدلية ولغاية نقط الالتقاء مع محور الطريق ومن ثم تضاف اليها المسافة بين نقط الالتقاء وكل ذلك عن اقرب طريق.

تطبق طريقة القياس المبينة في هذا القانون على جميع الصيدليات المرخصة بعد صدور القانون رقم 635 تاريخ 23/4/1997 على ان يستثنى من شرط الثلاثمائة متر (300م) جميع الصيدليات القائمة قبل صدور القانون رقم 635 /1997 المذكور شرط ان لا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية قائمة عن مائتي متر (200 م.) من اقرب طريق .

Applied in 3 rulings

المادة 13

لا يجوز اعداد الادوية وتحضيرها وبيعها من الجمهور الا في مركز الصيدلية

المادة 14

باستثناء الحالات المبنية في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون يجب على كل صيدلي يبيع مباشرة من الجمهور ان يكون مالكا للصيدلية التي يستثمرها وللمعدات والمنتجات الموجودة فيها ولا يحق الا لصيدلي ان يبيع مباشرة من الجمهور وكل صيدلي يدير صيدلية تكون كلها او بعضها ملكا لقاصر يعتبر بحكم مالكها ويخضع للموجبات القانونية ذاتها كل عمل من عقد وسواه يجري من اجل تمليك احد الاشخاص غير الصيادلة الماذونين لمؤسسة صيدلانية بكاملها او بجزء منها يعد باطلا بطلانا مطلقا وغير ذي مفعول ويتعرض اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله اوتصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويعتبر الترخيص المعطى على هذا الاساس لاغيا وباطلا

المادة 15

لا يجوز للصيدلي الذي يبيع من الجمهور مباشرة:

1- ان يتولى اكثر من صيدلية واحدة او ان يعمل في صيدلية اخرى باستثناء حالة الانابة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون

2- ان يكون له مصلحة في صيدلية غير صيدليته

3- ان يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية والمعدات والاشياء المتعلقة بفن الشفاء وحفظ الصحة ومنتجات التجميل

4- ان يقوم باي عمل اخر خارج صيدليته سوى الاشراف التطوعي على الادوية الاساسية في المراكز المعتمدة للرعاية الصحة الاولية

5- ان يقوم بخدمة ليلية مستمرة في اية صيدلية مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون

6- ان يستثمر او يدير اية مؤسسة صيدلانية اخرى او يقوم باي عمل ماجور متصل بمهنته خارج الاراضي اللبنانية وداخلها

المادة 16

على الصيدلي ان يدير بنفسه اعمال صيدليته من الناحيتين الفنية والمالية ويحق له ان يوظف صيدليا مجازا متفرغا بصفة مدير مسؤول بعد ابلاغ وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة ومستخدمين في اعداد الادوية (محضر ادوية) يجب على صاحب او مستثمر كل مؤسسة صيدلانية يعمل فيها اكثر من ثلاثة مستخدمين في اعداد الادوية ان يستخدم لكل ثلاثة منهم خلا الثلاثة الاولين صيدليا قانونيا ان تواجد الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية امر الزامي طيلة دوام العمل واذا اضطر الى التغيب عن صيدليته بداعي المرض او لاي سبب اخر لمدة لا تتجاوز الشهر يمكنه تكليف احد زملائه الاشراف على الصيدلية على الصيدلي المناب المداومة في الصيدلية طيلة ساعات العمل ويتحمل شخصيا المسؤولية الفنية في حال تغيب الصيدلي صاحب الصيدلية مدة تفوق الشهر ان ينيب عنه في ادارة صيدليته صيدليا متفرغا وعليه ان يعلم وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بالامر ويستحصل على ترخيص خاص من وزير الصحة العامة.

لا يجوز ان يتجاوز التغيب مدة تفوق سنة واحدة الا في حالات استثنائية (كالدراسة او التخصص او المرض ) يقدرها وزير الصحة العامة وعلى ان لا تتجاوز في كل حال سنتين تطبق احكام الفقرة الثالثة على الصيدلي صاحب المستودع او المختبر الطبي او المصنع كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون ولاقفال المؤسسة مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 17

على كل صيدلي ان يعلم وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بمحل اقامته.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 153/1999 )

في الاماكن التي يعمل فيها بنظام المناوبة (فتح بعض الصيدليات ليلا او ايام الاحاد والاعياد) يجب على الصيدلي المناوب ان يتخذ جميع الوسائل اللازمة التي تسهل للجمهور

مراجعته اثناء مدة مناوبته.

تضع النقابة كل اسبوع جدولا باسماء الصيادلة المناوبين ويبلغ

عن هؤلاء وينشر في وسائل الاعلام بواسطة وزارة الصحة العامة.

اما في الاماكن الاخرى فيجب على الصيدلي ان يتخذ الوسائل

التي تكفل مراجعته عند الاقتضاء في المواعيد المذكورة.

"ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين".

المادة 19

لا يرخص لشركة بفتح صيدلية الا اذا كانت مؤلفة من صيادلة قانونيين لبنانيين وكان احدهم على الاقل حاصلا على ترخيص بفتح صيدلية وليس لهم او لاحدهم صيدلية او مصلحة في صيدلية اخرى كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير الصيدلي القانوني حصة في صيدلية او في ارباحها باي شكل كان يعد باطلا بطلانا مطلقا لا يجوز للدائنين ايا كانت صفة الدين ان يشتركوا في ادارة اعمال صيدلية مدينهم واستثمارها

المادة 20

لا يجوز للدائنين, ايا كانت صفة الدين, ان يشتركوا في ادارة اعمال صيدلية مدينهم واستثمارها.

المادة 21

تمنع استشارة الاطباء والاطباء البيطريين والقابلات واطباء الاسنان وايا كان نوعها في مراكز الصيدليات او في اماكن تؤدي اليها وذلك باستثناء الحالة التي تستدع الاسراع في معالجة جريح او مريض يعتبر كل من يخالف احكام الفقرة السابقة مزاولا مهنة الطب بصورة غير قانونية ويعاقب بالعقوبة المفروضة على هذه المخالفة

المادة 22

لا يسوغ للصيدلي ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب او الطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية بذلك

الفصل الثاني: في ادارة أعمال الصيدليات في أحوال خاصة

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 135/1999 )

لارملة الصيدلي وورثته أن يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط أن يعهدوا بادارتها الى صيدلي الستة اشهر الاولى وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة

والا اضحى الترخيص بفتح الصيدلية ملغى.

اذا كان للصيدلي المتوفي ولد طالب في الصيدلية تمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية.

ويستفيد من احكام هذا القانون ورثة الصيدلي الذي لم يمر على وفاته مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره.

الفصل الثالث: في نظام الصيدليات

المادة 24

يكتب على واجهة الصيدليات بحروف عربية كبيرة واضحة سهلة القراءة عنوان الصيدلية التجاري واسم او لقب صاحبها واذا كانت الصيدلية ملكا لشركة فيذكر اسم الشركة واسم مديرها المسوول

المادة 25

يذكر اسم الصيدلي ولقبه العلمي ورقم رخصة وزارة الصحة العامة ورقمه المتسلسل في النقابة عل كل الرسائل والفواتير والبطاقات ويكون لكل صيدلية خاتم يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها واسم الصيدلي مالكها

المادة 26

يجب ان تكون الصيدلية مرتبة على وجه يحول دون دخول الجمهور الى مكان اعداد الادوية

المادة 27

1- على اصحاب الصيدليات ان يزودوا صيدلياتهم بالمواد التخليقية والمخدرات وبالادوية الضرورية التي يحتاج اليها المريض في الحالات الطارئة على ان تحدد بقرار من وزير الصحة العامة

2- يجب ان تحتوي الصيدلية على مكان مستقل لتحضير وتركيب وتجهيز الادوية

3- يجب ان تكون الصيدلية مجهزة بالمعدات الاتية:

- موازين تزن من سنتغ الى كلغ واحد

- مجموعة مكاييل من الزجاج مدرجة بالتسلسل من عشرة سنتغ مكعبة الى ليتر

- براد لصيانة جميع الاصناف الواجب فنيا حفظها فيه

- احداث طبعة من القوائم الرسمية وملاحقها التي تنشرها وزارة الصحة العامة باسماء الاطباء والاطباء البيطريين واطباء الاسنان والقابلات وعناوينهم

- نظام الادوية الرسمي للجمهورية اللبنانية عند صدروه والى ان يصدر تزود الصيدلية بالطبعة الاخيرة من كتاب الفارماكوبيا الفرنسية او الاميركية او الانكليزية

المادة 28

تراعى في حفظ الادوية كما هي معرفة في المادة الثالثة التعليمات الواردة في نظام الادوية وتتلف جميع المواد الفاسدة والمشكوك في امرها ولا يحتفظ بالمواد التي لها مدة معينة للاستعمال بعد انتهاء هذه المدة

الفصل الرابع: في الصيدليات التابعة للمستشفيات

المادة 29

1- على جميع المستشفيات العامة والخاصة ان يكون في داخلها صيدلية يديرها صيدلي متفرغ شرط ان لا يكون لها منفذ على الطريق العام وان لا تبي الادوية الا من المرضى اثناء اقامتهم فيها قيد المعالجة

2- تعطى المستشفيات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون مهلة ستة اشهر للتقيد بالموجب المنصوص عليه في الفقرة السابقة

المادة 30

ان اصحاب المعامل والمشاغل يمكنهم ان يقتنوا خزانة ادوية للاسعاف الاولي تحدد محتوياتها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة لا يجوز تستعمل تلك الادوية الا للعاملين في المعمل او المشغل وذلك بصورة مجانية ويلزم رؤساء المؤسسات ان يحصلوا على اجازة من وزير الصحة العامة باقتناء خزانة الادوية

المادة 31

يمسك في الصيدليات السجلات المفروضة للوصفات المركبة والمخدرات والمواد التخليقية تخضع الصيدليات وخزائن الادوية للتفتيش المنصوص عليه في هذا القانون

الباب الثالث: في من يقوم مقام الصيدلي في بعض الحالات

المادة 32

كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مقيم في مكان لا صيدلية فيه يمكنه الحصول من وزارة الصحة العامة على اجازة باقتناء خزانة ادوية كل حسب اختصاصه لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم شرط ان يكون ذلك المكان خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات وهذه الاجازة لا تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزاة مسبقا من قبل صيدلي صاحب صيدلية يدون اسمه ولقبه العلمي على هذه المحضرات

المادة 33

على الاطباء المجاز لهم بمقتضى المادة السابقة اقتناء خزانة ادوية ان يمسكوا السجلات المفروضة على الصيادلة ويخضعوا كهؤلاء للتفتيش

المادة 34

تعتبر الاجازة المعطاة في الحالات المذكورة انفا ملغاة حكما بمجرد فتح صيدلية قانونية في المحل ذاته او في جهة تبعد عنه خمسة كيلومترات او اقل ويعطى صاحب الاجازة الملغاة مهلة ستة اشهر غير قابلة التمديد لتصفية الادوية الموجودة لديه

المادة 35

يحق للطبيب ان يقدم لمرضاه النماذج الطبية المجانية فقط ولا يحق له ان يبيع الادوية ولو كان حائزا شهادة في الصيدلة

الباب الرابع: في الادوية

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 36

الدواء هو كل مادة بسيطة او مركبة لها خصائص للشفاء او للوقاية او لها فعل فيزيولوجي وتستعمل في طب وجراحة الانسان او الحيوان تعد ادوية او بحكم الادوية:

1- المستحضرات الصيدلانية الخاصة والنظامية وكما هي محددة في الباب الخامس

2- الاشياء المعقمة ذات المزايا الطبية والمهياة بطريقة خاصة لتضميد الجروح ولا سيما الانسجة وقطع الاقمشة المعقمة او المغموسة بمنتجات طبية مضادة للعفونة وغيرها من المواد التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة

3- المياه المعدنية الطبية اي المياه التي لا يمكن استعمالها للشرب العادي في حالة الصحة العامة وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة

4- الامصال واللقاحات والمواد الطبية المستمدة من الانسان او الحيوان

5- المواد المعدة للحمامات ذات المزايا الطبية

6- مواد التجميل التي تحتوي على مواد طبية علاجية

7- الحليب المعد خصيصا للرضع دون الستة اشهر بعبوات لا تزيد عن نصف كيلو غرام والحليب المحول حسب الانظمة المتعلقة بتصنيف الحليب

Possibly affected, check: قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 37

Amended 11/03/2010

(عدلت بموجب قانون 90/2010 )

أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/03/2010 · Replaced by قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

    1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

    2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

    ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية.

المادة 38

تبقى تجارة النباتات واجزاء النباتات غير الوارد ذكرها في المادة السابقة حرة شرط ان تباع بحالتها الطبيعية وباسمها العلمي او الدارج مع اسم بلد انتاجها عند الاقتضاء بدون اية تسمية غير مالوفة او دلالة علاجية

المادة 39

يمنع بيع الادوية السرية ويعتبر دواء سريا كل دواء لا تحمل بطاقته بيان المادة او المواد المركب منها ورقم الطبخة وتاريخ الفاعلية

المادة 40

يمنع منعا باتا على الصيدلي أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالدعاية لصيدليته لدى الاطباء أو لدى غيرهم أو أن يسعى لجلب زبائن لها بصورة تمس بمصالح سائر الصيادلة بأي طريقة كانت.

المادة 41

لوزير الصحة العامة ان يحدد اصناف المستحضرات الصيدلانية (codex) التي يرخص للصيادلة اصحاب الصيدليات بتصنيعها كل دواء يجهز في الصيدليات يجب ان يوضع في وعاء كزجاجة او علبة او اناء او عليها اسم الصيدلية وعنوانها وطريقة استعمال الدواء وتاريخ فعاليته, طبقا لما هو مذكور في الوصفة الطبية ورقم الطبخة المتسلسلة وثمنه واسم المريض تكون اللاصقة بيضاء اللون اذا كان الدواء معدا للاستعمال الداخلي وتكون اللاصقة حمراء اللون اذا كان الدواء معدا للاستعمال الخارجي ويكتب عليها للاستعمال الخارجي مع اضافة كلمة سام اذا كان الدواء يحتوي موادا سامة او خطرة وتكون اللاصقة خضراء اللون للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان من الداخل او الخارج مع عبارة للاستعمال البيطري واذا كان الدواء يستدعي فنيا خضه عند الاستعمال فيجب ذكر ذلك صراحة على اللاصقة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية

المادة 42

لا يجوز استيراد او حيازة او بيع او توزيع اية مادة من المواد المعدة للاستعمال الصيدلي اذا لم تتوفر فيها الشروط التي يتطلبها النظام الرسمي المذكورة فيه

الفصل الثاني: في الوصفات الطبية

المادة 43

لا يجوز لاي صيدلي ان يصرف اي دواء دون وصفه طبية او بعلم طبيب باستثناء الادوية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ راي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ويستمر العمل الصيدلي كالسابق حتى صدور قرار وزير الصحة العامة

المادة 44

تكتب الوصفة بطريقة سهلة القراءة تستطيع معها كل صيدلية ان تهيء الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها

المادة 45

يجب على الصيدلي ان يقوم يتجهيز الادوية وفقا للدستور المحدد واذا لم يذكر في الوصفة دستور معين يمكن للصيدلي ان يجهز الدواء وفقا للدساتير المعمول بها في لبنان وعلى ان يذكر على الوصفة الطبية وفي دفتر قيد الوصفات الدستور الذي جهز الدواء بموجبه

المادة 46

Amended 11/03/2010

(عدلت بموجب قانون 91/2010 )

تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.

لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.

ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/03/2010 · Replaced by قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.

    لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو ان يستعيض عن مادة بمادة أخرى.

    ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

    اذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو ان يعدل المقادير المذكورة فيها، بل عليه ان يلفت نظر الطبيب الى الأمور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدا خطيا لمضمونها.

المادة 47

Amended 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 207/2020 ) (عدلت بموجب قانون 91/2010 )

أ -­ يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي -­ Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

1 -­ أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:

أ -­ يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

ب -­ يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.

2 -­ ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.

ب -­ يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».

ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/03/2010, until 07/01/2021 · Replaced by قانون رقم 91 تاريخ 06/03/2010, art. 2 · as the amending text publishes it

    أ- يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي-Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

    1- أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على ان:

    أ- يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

    ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.

    2- ان يكون المريض موافقا على الاستبدال.

    3- ان تظهر موافقة الطبيب الزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.

    في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي استبدال الدواء.

    ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة "استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة"، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل.

  3. Version 3.0 · from 07/01/2021 · Replaced by قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    أ -­ يحق للصيدلي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي -­ Generique or Brand Generic غير الـمذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

    1 -­ أن يكون الدواء البديل مشمولا في لائحة الادوية البديلة الـمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالـمية، على ان:

    أ -­ يكون الدواء الذي يصرف مركبا من ذات الـمواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء الـمذكور في الوصفة الطبية وبذات الـمقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.

    ب -­ يكون سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر الـمبيع من العموم في لبنان للدواء الـمذكور في الوصفة الطبية.

    2 -­ ان يكون الـمريض موافقا على الاستبدال.

    ب -­ يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط اعلاه، اسم الدواء الذي صرفه على الايصال الذي يسلّمه الى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالـمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على الـمؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء الـمستبدل وصرف الثمن وفقا للنسبة والـمبادئ الـمعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء الـمستبدل».

    ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 48

لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين (أ) و(ب) من نظم الادوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والمواد التخليقية النفسية الا بموجب وصفة طبية

المادة 49

كل وصفة جهزت تدرج في سجل الوصفات ويذكر اسم موقعها والمواد والمقادير المركبة منها وطريقة استعمالها وثمنها ورقمها المتسلسل وتاريخ تحضيرها ويجب ان يكون التسجيل بخط واضح وان لا يتخلله بياض او يحصل فيه حك وتحشية

المادة 50

تعاد الوصفة الى صاحبها بعد ان تختم بخاتم الصيدلية ويذكر عليها رقمها المتسلسل وثمنها واذا احتفظ الصيدلي بالوصفة الاصلية اما عملا بالقوانين والانظمة المرعية واما رغبة منه في رفع التبعة عنه فيعطي حاملها بناء لطلبه نسخة مطابقة لها بلا مقابل مختومة بخاتم الصيدلية ومشتملة على رقمها المتسلسل وثمنها

المادة 51

يلزم الصيادلة بالمحافظة على سر المهنة فلا يجوز لهم اطلاع احد على الوصفات المسلمة لهم ولا اعطاؤها الا للطبيب الذي وصفها او للمريض او لرسوله

الباب الخامس

الفصل الاول: المستحضرات الخاصة والنظامية

المادة 52

تعتبر مستحضرات صيدلانية خاصة او نظامية خاضعة لاحكام هذا القانون الادوية التي سبق تحضيرها وتجزئتها لبيعها او عرضها للبيع بواسطة الصيدليات على مسؤولية منتجها وتعتبر من المستحضرات الصيدلانية الخاصة صبغات الشعر ومواد التجميل المحتوية على مادة سامة خطرة او مواد طبية ذات مفعول علاجي

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 53

كل مستحضر صيدلاني خاص او نظامي يجب ان تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه وفي النشرات الطبية الداخلية البيانات الاتية:

1- اسم وعنوان المصنع او الصيدلية حيث تم انتاجه

2- اسم المستحضر وكميته

3- اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبة ويجب ان تسمى باسمائها العلمية او بالاسماء المعطاة لها في دستور الادوية مع لفت النظر الى المواد السامة والمواد التي لها تاثيرات جانبية او التي يحظر استعمالها الا باستشارة الطبيب وجميع التقيدات المفروضة من الدوائر المختصة في بلد المنشأ

4- على الصيدلي ان يرسل الى المصنع اللبناني او المستورد المستحضرات التي لها تاريخ محدد للاستعمال قاربت مدتها على الانتهاء وعلى المصنع اللبناني او المستورد استبدال هذه المستحضرات وابلاغ وزارة الصحة العامة عن كل مستحضر بحوزته له تاريخ محدد للاستعمال قاربت مدته على الانتهاء وعلى المصنع اللبناني او المستورد استبدال هذه المستحضرات وابلاغ وزارة الصحة العامة عن كل مستحضر بحوزته له تاريخ محدد للاستعمال قاربت مدته على الانتهاء ويتم تلف هذه المستحضرات تحت اشراف وزارة الصحة العامة وتطبق الطريقة ذاتها على كل دواء يظهر فيه خطا في الصتنيع او اي تغيير في مظهره الخارجي

5- رقم التسجيل المتسلسل لترخيص وزارة الصحة العامة

6- ثمن المبيع من الجمهور كما هو محدد في اخر تعرفة لوزارة الصحة العامة

7- رقم عملية التجهيز

8- تاريخ الصنع

9- تاريخ انتهاء الفعالية

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 54

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 274/2014 )

يحظر صنع اي مستحضر صيدلاني خاص او نظامي في لبنان او استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة العامة يرفق طلب الترخيص بستة نماذج من المستحضر وفي حال الاستيراد من الخارج بافادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشا تفيد ان المستحضر مسجل فيه ويباع في السوق المحلي مع تاريخ وضعه في التداول كما يرفق مع طلب الترخيص المعلومات الاتية:

1- التركيب الكامل للمستحضر من حيث انواع وكميات المواد الداخلة فيه ومبادئه الفعالة وتاثيراته الجانبية.

2- وصف مفصل للتحديد التحليلي خاصة للمواد الفعالة .

3- معلومات مفصلة عن تسمية المستحضر ومفعوله الصيدلاني والسريري وطرق استعماله تحال الطلبات والنماذج الى لجنة فنية تؤلف من:

- مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا

- رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة - عضوا

- رئيس دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة - عضوا

- رئيس دائرة الاستيراد في وزارة الصحة العامة- عضوا مقررا

- عضوين تنتدبها نقابة الاطباء احدهما استاذ في الطب والثاني استاذ فرماكولوجيا

- عضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة احدهما استاذ في العلوم الصيدلانية .

* على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم اليها خلال ثلاثة أشهر.

وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض.

وفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللجنة الى لجنة الاسعار المنصوص عليها في المادة الثمانين من هذا القانون مع نموذجين يذكر عليهما رقم وتاريخ التسجيل والسعر المطلوب اعتماده من المستورد.

تحال بقية النماذج الى المختبر المركزي للتحليل.

تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية تعويض حضور لقاء عملهم في اللجنة, تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Changed in part by قانون رقم 274 تاريخ 15/04/2014, art. 1 · the Lebanese University's text

    يحظر صنع اي مستحضر صيدلاني خاص او نظامي في لبنان او استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة العامة يرفق طلب الترخيص بستة نماذج من المستحضر وفي حال الاستيراد من الخارج بافادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشا تفيد ان المستحضر مسجل فيه ويباع في السوق المحلي مع تاريخ وضعه في التداول كما يرفق مع طلب الترخيص المعلومات الاتية:

    1- التركيب الكامل للمستحضر من حيث انواع وكميات المواد الداخلة فيه ومبادئه الفعالة وتاثيراته الجانبية.

    2- وصف مفصل للتحديد التحليلي خاصة للمواد الفعالة .

    3- معلومات مفصلة عن تسمية المستحضر ومفعوله الصيدلاني والسريري وطرق استعماله تحال الطلبات والنماذج الى لجنة فنية تؤلف من:

    - مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا

    - رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة - عضوا

    - رئيس دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة - عضوا

    - رئيس دائرة الاستيراد في وزارة الصحة العامة- عضوا مقررا

    - عضوين تنتدبها نقابة الاطباء احدهما استاذ في الطب والثاني استاذ فرماكولوجيا

    - عضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة احدهما استاذ في العلوم الصيدلانية .

    * على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم اليها خلال ثلاثة أشهر.

    وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض.

    وفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللجنة الى لجنة الاسعار المنصوص عليها في المادة الثمانين من هذا القانون مع نموذجين يذكر عليهما رقم وتاريخ التسجيل والسعر المطلوب اعتماده من المستورد.

    تحال بقية النماذج الى المختبر المركزي للتحليل.

    تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

    يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية تعويض حضور لقاء عملهم في اللجنة, تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 274/2014 )

لا يجوز استيراد المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية المصنوعة في الخارج الا من قبل صيدلي لبناني صاحب صيدلية او صاحب مستودع .

ولا يجوز استيراد او بيع او توزيع المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية في لبنان الا اذا كانت منطبقة على المواصفات التي يحملها المستحضر كما يباع في بلد المنشا.

على طالب الترخيص ان يتقدم بجميع الوثائق التي تثبت ذلك ضمن طلب التسجيل وفقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.

وفي كل حال لا يجوز استيراد المستحضرات ما لم تكن ذات فائدة عامة يرفق طلب الترخيص لصنع المستحضر الصيدلاني الخاص او النظامي في لبنان او لاستيراده من الخارج بايصال من وزارة المالية بمبلغ يوازي ضعف الحد الادنى للاجور تبقى حقا مكتسبا للخزينة

يمكن تعديل هذا المبلغ زيادة او نقصانا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية.

«يحق للمستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية، دون مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

يحال الطلب الى اللجنة الفنية التي تبت به خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه.

تحيل اللجنة قرارها بالموافقة الى دائرة الاستيراد لتنفيذه.

تحدد المستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية التي يحق لها استيراد الأدوية بقرارات من وزير الصحة العامة.

المادة 56

يخضع استيراد وتصدير واعادة تصدير الادوية والمواد الكيمياوية والحليب المعد لغذاء الاطفال لاجازة تعطيها وزارة الصحة العامة

المادة 57

يمنع بيع النماذج الطبية منعا باتا كما يمنع اجراء اي مقايضة عليها

المادة 58

يجب أن تتوافر في النماذج الطبية التي توزع مجانا الشروط الآتية:

البيانات الواردة في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.

أن يطبع المصنع على الوعاء الداخلي وعلى الغلاف الخارجي عبارة: "نموذج طبي مجاني محظور بيعه" باللغة العربية وبلغة أجنبية.

المادة 59

تسجل جميع المستحضرات الصيدلانية الخاصة أو النظامية المرخص بها سواء أكانت مصنوعة في لبنان أو مستوردة من الخارج في سجل خاص في وزارة الصحة العامة. ويجب أن تؤخذ موافقة وزارة الصحة العامة عند نقل ملكية المستحضر أو تغيير منشئه.

المادة 60

لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون الا بعد موافقة وزارة الصحة العامة واذا قررت وزارة الصحة العامة تحليل المستحضر تكون نفقات التحليل على عاتق صاحبه

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: في مصانع المستحضرات الصيدلانية

المادة 61

1- لا يجوز انشاء مصنع للمستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية الا بترخيص من وزارة الصحة العامة تحدد شروطه بمرسوم وفقا للاحكام المتعلقة بانشاء مصانع الادوية

2- يعطى الترخيص بانشاء واستثمار المصنع لصيدلي لبناني متفرغ كما يمكن اعطاء الترخيص لشركة مغفلة لبنانية واذا لم تكن شركة مغفلة لبنانية فيجب في هاتين الحالتين ان يكون احد الشركاء فيها على الاقل صيدليا لبنانيا يكون مسؤولا تجاه وزارة الصحة العامة وفقا لاحكام المادة الثالثة والستين من هذا القانون

3- يبلغ قرار الترخيص لنقابة الصيادلة وعلى المرخص له ان ينشىء المصنع ويباشر اعمال الانتاج في مهلة اقصاها سنتان من تاريخ صدور قرار الترخيص والا اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما ويكرس هذا الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة

المادة 62

يجب ان يكون المصنع مزودا بمختبر للتحاليل مشتملا على جميع الالات والعدد والمواد اللازمة لفحص منتجات المصنع والمواد الاولية الواردة اليه

المادة 63

يكون لكل مصنع ادوية مدير فني مسؤول عن التصنيع ويشترط في المدير الفني ان يكون صيدليا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة

المادة 64

بالاضافة الى المدير الفني المذكور في المادة السابقة يجب ان يشرف على العمل في كل من نوع الاختبار والتركيب التنفيذي ومختبر التحليل الوارد ذكرها في المادة الثانية والستين صيدلي واحد على الاقل متخصص ومتفرغ يكون مسؤولا مع المدير الفني عن جودة الاصناف التي يقوم المصنع بتجهيزها حسب اصول التصنيع الجيد

المادة 65

يحب على الصيدلي المشرف على مختبر التحاليل:

1- ان يفحص بدقة تامة كل دفعة من المنتجات والحاصلات والمستحضرات التي تم تجهيزها في المصنع وذلك قبل البدء بتوزيعها او بيعها وقبل اخراجها من المصنع

2- ان يفحص المواد الاولية للتاكد من ان خواصها الطبيعية او تركيبها الكيماوي مطابق للنظم الرسمية المعتمدة او لما هو وارد في الكتب العلمية او المراجع الاخرى وبحال عدم المطابقة يجب عليه اعلام وزارة الاولية ليجري اتلافها من قبل وزارة الصحة العامة او اعادتها الى بلد المنشا باشراف وزارة الصحة العامة

3- ان يمسك سجلا خاصا تدون عليه بارقام متسلسلة مع التاريخ نتائج التحاليل للمواد الاولية ولكل طبخة مصنعة

4- ان يحتفظ بعينات من كل طبخة حتى بعد تسويقها لكي يجري عليها الفحوصات الدورية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية تدون نتائج هذه التحاليل في السجل الخاص وفق الاصول المحددة في الفقرة السابقة

المادة 66

لا يجوز استعمال المصنع لصنع مواد او مستحضرات غير المستحضرات الصيدلانية

المادة 67

على الصيدلي الذي يقوم بتجهيز المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية في صيدليته وعلى المدير الفني لمصنع الادوية ان يمسك كلاهما دفترا او بطاقة يدون فيه تباعا مقدار الكمية المجهزة في كل مرة من كل مستحضر وتاريخ التجهيز وان يعطي رقما متسلسلا لكل عملية تجهيز وان يدون ايضا الكميات المستعملة منها وتاريخ تصريفها والجهات المسلمة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلي المسؤول عن التحاليل

المادة 68

1- لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاس او كلورات الباريوم وحامض البكريك والنتريك واملاحهما من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وبعد موافقة وزير الصحة العامة

2- يجب ان تتضمن المواد الاولية الفعالة التي تستعمل في تصنيع المستحضرات الصيدلانية وكشرط لاستيرادها واستعمالها شهادات مراقبة النوعية لكل طبخة على حدة اضافة الى التحاليل التي يجب ان تجرى من قبل وزارة الصحة العامة وقسم مراقبة النوعية في المصنع وتدون النتائج وتوثق في سجلات خاصة

3- يجب ان تحمل الغلافات كتابات واضحة وعلامات فارقة للادوية المعدة للاستعمال الخارجي وتلك المعدة للاستعمال الداخلي كما يجب تمييز المضادات الحيوية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بتعليمات واضحة واشارات خاصة

الفصل الثالث: في بيع المستحضرات الصيدلانية الخاصة والنظامية

المادة 69

يجب تحديد شروط البطاقات وذكر المعلومات التالية على العبوة الداخلية والخارجية:

اسم المصنع المنتج, بلد المنشأو الاسم التجاري, الاسم العلمي, شروط حفظ الدواء, رقم التسجيل في وزارة الصحة, سعر المبيع للعموم في لبنان بالليرة اللبنانية, رقم الطبخة, تاريخ الصنع, تاريخ الفعالية, على أن تتضمن النشرة العلمية تحذيرا بأن لا تقع الأدوية بتناول الاطفال. بالاضافة الى فرض قفل الامان من قبل وزارة الصحة العامة للادوية التي تتطلب ذلك.

وتكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلانية الخاصة والنظامية وفي ما يوزع منها من نشرات واعلانات المنصوص عليها في المادة الواحدة والاربعين مطابقة لما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد ويجب ألا تذكر فيها عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو من شأنها تضليل الجمهور واغراؤه.

وتؤخذ موافقة وزارة الصحة العامة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات قبل استعمالها أو نشرها.

المادة 70

لا يجوز لاصحاب مصانع المستحضرات الصيدلانية او مستوردها اصحاب الصيدلانية او مستورديها اصحاب المستودعات ان يمتنعوا عن بيع ما يصنعون او يتسوردون من المستحضرات للاشخاص والمؤسسات الصيدلانية المرخص لهم بذلك مقابل دفع ثمنها ولا يجوز بيعها للعموم

1- يمسك او يفرد سجل خاص يبين حركة الداخل والخارج وكيفية واماكن التوزيع مع ذكر ارقام الطبخة

2- على مصانع الادوية الوطنية والاجنبية التقيد وتعبئة النموذج الخاص بترصيد وتسجيل الاعراض الجانبية وموانع الاستعمال

3- على مصانع الادوية الوطنية والاجنبية سحب عينات من الادوية المسوقة واجراء التحاليل اللازمة للتاكد من الثبات والامان والفعالية والنوعية وفقا لنظام اصدار الشهادات المقرر من منظمة الصحة العالمية

المادة 71

لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بناء على اقتراح اللجنة الفنية بمنع تداول اي مستحضر صيدلاني اذا اتضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة او اذا توقف بلد المنشا عن بيعه مع التاكيد على تطبيق قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشان وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة باي تعويض مهما كان نوعه تقوم دائرة التفتيش الصيدلي بسحب عينات مشبوهة من الصيدليات او المستودعات او المعامل وتحللها في المختبر المركزي في حال تبين اي خلل يتخذ وزير الصحة قرارا بتلف الدواء الفاسد ويعاقب وفق احكام هذا القانون المسؤول عن الغش او الاهمال

الباب السادس: في ممثلي المصانع والمكاتب العلمية والمستوردين اصحاب المستودعات

المادة 72

1- ان ممثلي مصانع الادوية الذين يمارسون نشاطهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون تبقى تجارتهم حرة ولا يستوردون لحسابهم الخاص بل لحساب الصيادلة او اصحاب المستودعات المرخص لهم, او لمستودع خاص بهم انشىء او ينشا وفقا لاحكام هذا القانون

2- ان حق تمثيل مصانع الادوية بعد صدور هذا القانون ينحصر بصيادلة لبنانيين او شركات لبنانية مجاز لها من وزارة الصحة العامة بممارسة المهنة

المادة 73

(عدلت بموجب قانون 114 / 2010 )

ينشأ لكل مصنع أدوية يزيد عدد مستحضراته المسجلة والمستوردة أو المصنعة في لبنان عن الثلاثين أو لعدة مصانع لا يزيد عددها عن الثلاثة ولا يتجاوز مجموع مستحضراتها الثلاثين، مكتبا علمياً، تناط ادارته بصيدلي لبناني قانوني متفرغ وتنحصر أعمال هذا المكتب بالتالي:

1 - توزيع النماذج الطبية المجانية من الأدوية على الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والمستشفيات والمستوصفات ومؤسسات البحوث العلمية.

2 - توزيع المعلومات الطبية عن الأدوية من خلال نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية وطبية وأشرطة سينمائية علمية وتنظيم الندوات والمحاضرات العلمية.

3 - يناط توجيه وتوزيع تلك المعلومات والنماذج الطبية المذكورة آنفا بالصيادلة المتفرغين، وبالأطباء المتفرغين غير الممارسين مهنة الطب بموجب تصريح موثق في نقابة الأطباء المنتسب اليها.

4 - تحفظ حقوق العاملين في هذين الحقلين قبل صدور هذا القانون بعد ابرازهم اوراقا مصدقة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العامة تثبت قيامهم بهذه الأعمال مدة لا تقل عن السنتين.

5 - تقدم المكاتب العلمية وجميع المؤسسات الصيدلانية لائحة بأسماء الصيادلة أو الأطباء الذين يعملون لديها الى وزارة الصحة العامة - مصلحة الصيدلة - على مسؤولية مدير المكتب أو المؤسسة، وكل افادة غير صحيحة تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون.

المادة 74

1- لا يرخص بانشاء مستودع الا لصيدلي لبناني او صيادلة لبنانيين احدهم متفرغ مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان لا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في احدهما وعليه ان يتولى ادارة مستودعه بنفسه طيلة الدوام الرسمي وتطبق عليه انظمة الحضور والدوام شروط الغياب كما هي مطبقة على الصيدلي صاحب الصيلدية

2- لا يجوز للمستودع ان يكون له فروع اخرى الا انه يستثنى من هذا الامر المستودعات التي لها فروع مرخص بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون شرط ان يتولى ادارة كل فرع صيدلي قانوني متفرغ يجوز اعطاء الترخيص لشركة يكون احد شركائها صيدليا قانونيا مجازا بممارسة المهنة في لبنان تناط مسؤولية المستودع الفنية بصيدلي قانوني متفرغ يعطى الترخيص للشركة بعنوانها او باسمها التجاري

3- تناط باحد الشركاء الصيادلة ادارة المستودع الفنية وتطبق عليه نفس الشروط المطبقة على الصيدلي صاحب المستودع المنوه عنه في الفقرة الاولى ويكون هذا الصيدلي مسؤولا تجاه وزارة الصحة يرخص بانشاء فرع واحد او اكثر للشركة ولا يعطى الترخيص الا اذا توافرت في الفرع الشروط المطبقة في الفقرة اعلاه كما انه يخضع للمعاملات القانونية لانشاء المستودعات

4- يبلغ قرار الترخيص بانشاء المستودع الى كل من نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان

المادة 75

يشترط في المستودع:

1- ان يكون له مدخل خاص

2- ان لا يكون في طابق واقع على مستوى الطريق العام

3- ان لا يتعاطى صاحبه فيه الا بيع الاشياء والادوية التي تباع في الصيدليات

المادة 76

يعطى الترخيص المشروط في المادة الخامسة والسبعين لطالبه صيدليا او شركة بناء على طلب يشتمل على عنوان المستودع وعلى تصريح الطالب بانه مالك او مستاجر للمستودع مرفقا بنسخة عن سند الملكية او عن عقد الايجار واذا كان الطلب صادرا عن شركة فيجب ان يرفق بنسخة عن عقد الشركد ونظامها

المادة 77

تطبق على المستودعات احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القانون ولا يجوز نقلها من مكان الى اخر الا باجازة من وزارة الصحة العامة وتعطى هذه الاجازة حكما اذا توفرت في المكان الجديد الشروط القانونية

المادة 78

لا يجوز لاصحاب المستودعات بيع او توزيع الادوية لغير الصيادلة اصحاب الصيدليات او اصحاب المستودعات او الذين رخص لهم بالبيع من العموم بموجب هذا القانون

المادة 79

يجب على اصحاب المستودعات ان يمسكوا قيودا للداخل والخارج من المنتجات والادوية التي يحرزونها كما يجب على من لديه مواد مخدرة او مواد تخليقية مسك سجلات اضافية خاصة لكل منها وفي كل الاحوال يجب ان تكون القيود المدرجة في السجلات مثبتة لجهد المواد الداخلة الى المستودع بالقوائم العائدة اليها ولجهة المواد الخارجة منه بالايصالات المعطاة من اصحاب الصيدليات او المرخص لهم تحفظ هذه المستندات مدة خمس سنوات تخضع المستودعات للتفتيش المفروض على الصيدليات

الباب السابع: في تسعيرة الدولة

المادة 80

يضع وزير الصحة العامة بقرار يصدر عنه تعرفة باسعار بيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويصار الى وضع اسس تسعير الادوية بموجب لجنة مؤلفة بقرار من وزير الصحة العامة وبعد اخذ راي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات ومصنعي الادوية يذكر على كل طلب محال الى لجنة الاسعار رقم وتاريخ التسجيل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون وعلى اللجنة ان تبت بكل طلب يردها من اللجنة العلمية في مهلة اقصاها شهر واحد اذا كان مرفقا بجميع المستندات اللازمة وفي هذه الحال اذا لم تبت اللجنة بالطلب في المهلة المذكورة يمنح الوزير اجازة استيراد او تصنيع او تسويق لمدة سنة بالتسعيرة التي تقدم بها صاحب العلاقة ثم يوقف استيراده او يتقيد بالتسعيرة المحددة من قبل اللجنة تضع وزارة الصحة العامة دليلا للمستحضرات الصيدلانية المرخصة والتي وافقت عليها اللجنة الفنية وحددت اسعارها لجنة الاسعار لا يجوز بيع دواء في لبنان خلافا لما هو مسجل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.

نص مرتبط:الاسس المعتمدة لتسعير الادوية

Possibly affected, check: قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثامن: في عدم الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة ووظيفة عامة والتعليم

المادة 81

يمنع الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلانية وبين:

1- اية وظيفة رسمية مدنية او عسكرية

2- التعليم بصفة استاذ متفرغ في معاهد الطب او الصيدلة وسواها الا انه يجوز للصيدلي الذي يتولى اية وزظيفة رسمية مدنية او عسكرية او يمارس التعليم بصفة استاذ متفرغ ان يملك مؤسسة صيدلانية شرط ان يتعاقد مع صيدلي مجاز ومتفرغ لادارتها

الباب التاسع: في التفتيش

المادة 82

تامينا لتطبيق القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة ومكافحة غش المواد ذات الخصائص الطبية او الصحية والتحقق من نوعية المنتجات والتحري عن صنع وبيع المستحضرات او المركبات الصيدلانية بدون ترخيص قانوني يجرى دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك تفتيش الصيدليات وخزائن الادوية وبصورة عامة جميع الاماكن التي تصنع او تودع او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة ويجب على الصيادلة واصحاب مستودعات الادوية والاطباء المصرح لهم بموجب المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين لمؤسسات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتش الصيدلي بمعاينة المنتجات الموجودة في مستودعاتهم او مصانعهم او اماكن عيادتهم وملحقاتها ويجب عليهم ان يطلعوه لدى طلبه على جميع المستندات المتعلقة بمزاولة مهنتهم من الناحية الفنية وان يمكنوه من زيارة جميع الاماكن والملحقات المستعملة لتجارتهم وحرقهم والكشف على القيود والسجلات الخاصة بالمواد التخليقية والمخدرات واخذ عينات عند اللزوم للتحاليل وذلك بامر من رئيس مصلحة الصيدلة يصار الى اجراء تحاليل على جميع الادوية النظامية عند استيرادها او تصنيعها قبل السماح ببيعها وتوزيعها في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة اضافة الى نتائج التحاليل التي تصدر عن مختبر مراقبة النوعية في المصانع المنتجة ولوزارة الصحة عند الاقتضاء تحليل اي مستحضر صيدلاني بالاسم التجاري على نفقة المستورد او المصنع في مهلة خمسة ايام

1- الادوية النظامية: التحليل اجباري عند كل عملية استيراد ولكل طبخة على ان تعطى النتيجة في غضون خمسة ايام من تقديم المواد موضوع التحليل, ويبرم المختبر المركزي بتسليم الطلب فورا واعطاء ايصال بالاستلام واذا لم تعط نتائج التحليل في غضون الايام الخمسة يسمح للمستورد او للمصنع بتسويقها او تصنيعها على مسؤوليته الخاصة

2- الادوية الخاصة: التحليل عند اللزوم الا ان طلب شهادة مراقبة نوعية كل طبخة دواء تصنع محليا او تستورد هو امر الزامي

3- اللقاحات ومشتقات الدم: يطلب بالاضافة الى ما هو مذكور اعلاه, شهادة مراقبة نوعية لكل طبخة من مختبر الرقابة الحكومي في بلد المنشا

4- بالنسبة للمواد الصيدلانية والطبية ومواد التجميل, يصار الى طلب شهادة صلاحية من السلطات الصحية في بلد المنشا ويمنع استيراد المواد المعقمة اذا لم تتضمن العبوات تاريخ الصنع وتاريخ الفعالية ورقم الطبخة وطريقة ونوع التعقيم (وهذا يشمل استيفاء الشروط الصحية للحاجز الذكري preservative وموانع الحمل)

5- بالنسبة للحليب المعد للاطفال يخضع استيراده لشهادة صلاحية من بلد المنشا (السلطات الرقابية) ويخضع استيراده للتسجيل والتسعير

المادة 83

يحلف كل من المفتشين التابعين لدائرة التفتيش الصيدلي في مصلحة الصيدلة اليمين الاتية امام محكمة الدرجة الاولى (الغرفة المدنية):

"اسم بالله بان اقوم بوظيفتي بامانة واخلاص وشرف وان اعمل على تطبيق القوانين والانظمة بكل دقة وان احافظ على سر المهنة وكرامتها"

ويمكنهم ان يطلبوا معاونة رجال القوى العامة عند الاقتضاء يجري تفتيش الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية من قبل صيدلي مفتش سواء اكان وحده او برفقة رئيسه

المادة 84

يضع المفتش بعد كل تفتيش يقوم به محضرا عن نتيجة ذلك مشتملا على ملاحظات من جرى التفتيش لديه ويرفعه لرئيسه وفي حال وقوف المتفش على مخالفات وفقا لما هو منصوص عليه في الباب العاشر (العقوبات) ينظم محضرا بالمخالفات في موقع المخالفة وتبلغ نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان نسخة عن هذا المحضر اما عند انطباق المخالفة على احكام المادتين التاسعة والثمانين والتسعين من هذا القانون فيقوم المفتش بعملية مصادرة الدواء بعد تنظيم جردة تفصيلية بالكمية والاصناف المصادرة

المادة 85

تضبط مخالفات النصوص القانونية المتعلقة بالغش وبقانون المخدرات وبصحة المكاييل والموازين وسائر ادوات الصيدليات وتنظم المحاضر بها وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بها. ويعود هذا الحق للمفتشين التابعين لمصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة دون سواهم بالرغم من كل نص مخالف ودون ان يترتب على ذلك اي مساس بالصلاحيات المخولة لرجال الضابطة العدلية

الباب العاشر: في العقوبات

المادة 86

يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى مصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة العامة كل من ينشىء صيدلية او مؤسسة صيدلانية او يصنع ويبيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة ولوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة الصيدلية او المؤسسة المنشاة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية

Applied in 23 rulings

المادة 87

يعاقب بغرامة من ستة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهرين الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب مستودع يبيع لغير المؤسسات الصيدلانية المجازة ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة بالاضافة الى اقفال المستودع وسحب رخصته

المادة 88

يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين كل صاحب صيدلية او مستودع او مصنع او مستورد او وكيل يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون اذن من وزارة الصحة العامة. ولهذه الوزارة ان تصادر الادوية موضوع الاحتكار

المادة 89

يستهدف للعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين من هذا القانون ويمنع من مزاولة مهنة الصيدلة وكل صيدلي يمكن باعارة اسمه او باية وسيلة كانت اشخاصا غير صيادلة من مزاولة هذه المهنة ويعاقب ايضا بالعقوبة ذاتها سائر الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون عند مخالفتهم لاحكام الفقرة المذكورة

المادة 90

يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل مستورد او مستودع يسعر او يبيع الدواء او المستحضرات الصيدلانية خلافا لمندرجات قرار وزير الصحة العامة بتحديد التسعيرة ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل الغرامة عن حدها الادنى كما انه يحق للوزارة ان تصادر الدواء وتبيعه من الصيدليات بالسعر المحدد وعلى هذه الاخيرة ان تدفع الثمن للمستورد وفي حال ارتكاب المخالفة المذكورة من قبل صيدلية لا يجوز ان تقل الغرامة عن نصف حدها الاعلى وبالاضافة الى ذلك يصادر الدواء من قبل الوزارة

Applied in 1 ruling

المادة 91

يمكن استرداد رخصة الاستثمار مؤقتا او نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة العامة يصدر بعد سماع صاحب العلاقة وذلك في الاحوال الاتية:

1- فقدان رخصة صاحب العلاقة احد الشروط القانونية

2- اعلان افلاس الصيدلي وتعاد الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحه نهائي

3- صدور افلاس الصيدلي وتعاد الرخصة بصحة الغير نتيجة عمل من اعمال مهنته

المادة 92

Amended 01/07/2010

(عدلت بموجب قانون 117 / 2010 )

المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/07/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/07/2010 · Replaced by قانون رقم 117 تاريخ 26/06/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».

    ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Applied in 18 rulings

المادة 93

جميع المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من اربعة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل الغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف الغرامة ويمضي بالحبس من عشرة ايام اي شهر ولا يجوز عند التكرار ان تقل عقوبتي الحبس عن نصفها والغرامة عن حدها الاعلى

Applied in 2 rulings

الباب الحادي عشر: في الرسوم

المادة 94

تستوفي وزارة الثقافة والتعليم العالي عن كل مرشح لامتحان الكولوكيوم المفروض لمزاولة مهنة الصيدلة رسم تسجيل مقطوع يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية

المادة 95

تستوفي وزارة الصحة رسما مقطوعا عن:

أ- كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية

ب- كل اجازة فتح واستثمار صيدلية او مستودع او مصنع للادوية في لبنان

ج- كل مستحضر ادوية يتم تسجيله في لبنان تحدد قيمة هذه الرسوم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية

الباب الثاني عشر: احكام انتقالية وختامية

المادة 96

للمستورد او خلفائه من اصحاب الحقوق غير الصيدلي المجاز من قبل وزارة الصحة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يتابع عمله واذا كان صاحب مستودع فعليه ان يتخذ للادارة الفنية صيدليا قانونيا متفرغا يداوم طيلة اوقات دوام المستودع ويجب ان لا يكون صاحب صيدلية ولا شريكا فيها

المادة 97

على جميع المؤسسات والاشخاص المنصوص عليهم في هذا القانون ان يتقيداو باحكامه في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 98

ان الصيدليات التي يملكها صيادلة قانونيين المرخص لها وفقا للنصوص الاشتراعية النافذة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تبقى قائمة مهما كان عددها والمسافة الفاصلة بعضها عن بعض واذا اضطرت من جراء قوة قاهرة الى تغيير مكانها حق لها ان تبقى في الجوار شرط ان تراعي ذات المسافة التي كانت تفصل بينها وبين اقرب صيدلية لها وبعد مواقفه وزارة الصحة العامة

المادة 99

مع مراعاة احكام القانون المتعلق بانشاء مكتب وطني للادوية تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة ومضمونه

المادة 100

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.

42 rulings