المادة 34
تعتبر الاجازة المعطاة في الحالات المذكورة انفا ملغاة حكما بمجرد فتح صيدلية قانونية في المحل ذاته او في جهة تبعد عنه خمسة كيلومترات او اقل ويعطى صاحب الاجازة الملغاة مهلة ستة اشهر غير قابلة التمديد لتصفية الادوية الموجودة لديه
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force
تعتبر الاجازة المعطاة في الحالات المذكورة انفا ملغاة حكما بمجرد فتح صيدلية قانونية في المحل ذاته او في جهة تبعد عنه خمسة كيلومترات او اقل ويعطى صاحب الاجازة الملغاة مهلة ستة اشهر غير قابلة التمديد لتصفية الادوية الموجودة لديه
المادة 34 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/34/