المادة 74
1- لا يرخص بانشاء مستودع الا لصيدلي لبناني او صيادلة لبنانيين احدهم متفرغ مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان لا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في احدهما وعليه ان يتولى ادارة مستودعه بنفسه طيلة الدوام الرسمي وتطبق عليه انظمة الحضور والدوام شروط الغياب كما هي مطبقة على الصيدلي صاحب الصيلدية
2- لا يجوز للمستودع ان يكون له فروع اخرى الا انه يستثنى من هذا الامر المستودعات التي لها فروع مرخص بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون شرط ان يتولى ادارة كل فرع صيدلي قانوني متفرغ يجوز اعطاء الترخيص لشركة يكون احد شركائها صيدليا قانونيا مجازا بممارسة المهنة في لبنان تناط مسؤولية المستودع الفنية بصيدلي قانوني متفرغ يعطى الترخيص للشركة بعنوانها او باسمها التجاري
3- تناط باحد الشركاء الصيادلة ادارة المستودع الفنية وتطبق عليه نفس الشروط المطبقة على الصيدلي صاحب المستودع المنوه عنه في الفقرة الاولى ويكون هذا الصيدلي مسؤولا تجاه وزارة الصحة يرخص بانشاء فرع واحد او اكثر للشركة ولا يعطى الترخيص الا اذا توافرت في الفرع الشروط المطبقة في الفقرة اعلاه كما انه يخضع للمعاملات القانونية لانشاء المستودعات
4- يبلغ قرار الترخيص بانشاء المستودع الى كل من نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان