المادة 8
يرخص للصيادلة غير اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وتعتبر اجازة مزاولة مهنة الصيدلة ملغاة حتما اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متتالية عن لبنان يكرس الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force
يرخص للصيادلة غير اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وتعتبر اجازة مزاولة مهنة الصيدلة ملغاة حتما اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متتالية عن لبنان يكرس الالغاء بقرار من وزير الصحة العامة
المادة 8 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/8/