المادة 84
يضع المفتش بعد كل تفتيش يقوم به محضرا عن نتيجة ذلك مشتملا على ملاحظات من جرى التفتيش لديه ويرفعه لرئيسه وفي حال وقوف المتفش على مخالفات وفقا لما هو منصوص عليه في الباب العاشر (العقوبات) ينظم محضرا بالمخالفات في موقع المخالفة وتبلغ نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان نسخة عن هذا المحضر اما عند انطباق المخالفة على احكام المادتين التاسعة والثمانين والتسعين من هذا القانون فيقوم المفتش بعملية مصادرة الدواء بعد تنظيم جردة تفصيلية بالكمية والاصناف المصادرة