المادة 95
تستوفي وزارة الصحة رسما مقطوعا عن:
أ- كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية
ب- كل اجازة فتح واستثمار صيدلية او مستودع او مصنع للادوية في لبنان
ج- كل مستحضر ادوية يتم تسجيله في لبنان تحدد قيمة هذه الرسوم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية