The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 95

المادة 95

تستوفي وزارة الصحة رسما مقطوعا عن:

أ- كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية

ب- كل اجازة فتح واستثمار صيدلية او مستودع او مصنع للادوية في لبنان

ج- كل مستحضر ادوية يتم تسجيله في لبنان تحدد قيمة هذه الرسوم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية

المادة 95 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/95/