The whole text

قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

الرسوم السنوية

تستوفى عن كل رخصة بيع جديد رسوم سنوية "عادية" في العشر

سنوات الاولى اعتبارا من تاريخ اعطاء الرخصة, ورسوم سنوية

مخفضة بعد انقضاء العشر سنوات المذكورة.

تحدد الرسوم السنوية كما يلي:

قيمة الرسم قيمة الرسم

السنوي العادي السنوي المخفض

المتوجب دفعه المتوجب دفعه

طوال السنوات اعتبارا من اول

العشر الاولى السنة الحادية

الامكنة والمناطق اعتبارا من عشرة التالية

تاريخ اعطاء لاعطاء الرخصة

الرخصة

ل ل ل ل

-------------------------------------------------------

-في بيروت - المنطقة

الممتازة 550 90

في بيروت - المنطقة الاولى 450 90

في بيروت - المنطقة الثانية 325 60

في طرابلس - المنطقة الاولى 200 60

في طرابلس - المنطقة الثانية 125 45

----------------------------

في الامكنة التي يفوق عدد سكانها 15000 نسمة

----------------

المنطقة الاولى 100 50

المنطقة الثانية 60 35

سكانها بين 5001 و15000 نسمة وفي عاليه وبحمدون. ----------------المنطقة

الاولى 75 35 المنطقة الثانية 40

20 ---------------في الامكنة التي يتراوح عدد سكانها بين 2501

و5000 نسمة وفي صوفر وضهور الشوير وبرمانا وبيت مري وشتورا وشكا والهرى

------------------------منطقة وحيدة 40 20

في الامكنة التي يترواح عدد سكانها بين 1001 و2500 نسمة وفي ريفون منقطة

وحيدة 25 15 -----------في الامكنة التي لا

يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة مجانا

--------------------

--------------------------------

-تعتبر رخصة البيع معطاة في اول كانون الثاني

او اول تموز حسبما تكون اعطيت خلال النصف الاول او النصف الثاني من

السنة.

ويستوفى عن الرخص المعطاة خلال نصف السنة الثاني رسم يساوي نصف قيمة

الرسم السنوي.

اذا اعطيت الرخصة خلال نصف السنة الثاني, فان نصف الرسم

السنوي

العادي الذي لم يكن قد استوفى في السنة الاولى لاعطاء الرخصة, يستوفى عن

النصف الاول من السنة الحادية عشرة من التقويم الغريغوري وفي هذه الحال

يستوفى عن النصف الثاني من السنة الحادية عشرة بالاضافة الى نصف الرسم

السنوي العادي السابق ذكره, نصف الرسم السنوي المخفض .

ان الباعة الحاصلين على رخصة بيع قبل تطبيق احكام هذه المادة يعتبرون كأنهم سددوا جميع الرسوم السنوية العادية ولا يؤدون الا الرسم السنوي المخفض .

قيمة الرسم السنوي قيمة الرسم السنوي

العادي المتوجب المخفض المتوجب

الامكنة والمناطق دفعه طوال السنوات دفعه اعتبارا من

العشر الاولى اول السنة الحادية

اعتبارا من تاريخ عشرة التالية

اعطاء الرخصة لاعطاء الرخصة

ل ل ل ل

-------------------------------------------------------

-في الامكنة التي يتراوح

المادة 3 من المرسوم 2490 ت 17/2/94 خلافا للمادة الرابعة

من القرار 2401 تاريخ 26/7/1960 تفرض الرسوم السنوية بصورة

مستمرة ودون اي تخفيض .تعدل الرسوم السنوية التي تستوفى

عن رخص البيع بالمفرق بموجب المادة الرابعة من القرار رقم

2401/1 تاريخ 26/7/1960 بحيث تضاعف مئة وخمسين مرة اكثر

قيم الرسوم المذكورة.

Possibly affected, check: قرار رقم 2490 تاريخ 17/02/1994, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/244377/article/4/