المادة 10
على النوادي المرخص لها وفقا لاحكام المادة التاسعة اعلاه, تسديد الرسوم المستوفاة من قبلها, لصالح الخزينة فصليا وفي خلال الخسمة عشر يوما التي تلي كل فصل من فصول السنة وذلك بموحب اوامر قبض تصدر عن دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المال. كل تأخير في تسديد الرسوم المستوفاة تعرض النادي المخالف لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المتوجبة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا تزيد الغرامة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة. ويمكن في حال تكرار المخالفة الغاء التفويض .