المادة 1
الغي الجدول الملحق بالقانون رقم 76/67 (قانون السير وتعديلاته) الذي يحدد الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا القانون.
قانون Law No. 59 12/08/1988
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :
الغي الجدول الملحق بالقانون رقم 76/67 (قانون السير وتعديلاته) الذي يحدد الرسوم المفروضة على مختلف انواع السيارات والمركبات واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا القانون.
نص اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 (قانون السير وتعديلاته كما عدلته اللجان النيابية المشتركة يعمل بهذا القانون فور نشره.
يستوفي رسم التسجيل على اساس القيمة المبينة في الفاتورة او العقد المرفق بالتصريح والاوراق الثبوتية المقدمة من قبل طالب التسجيل او على اساس القيمة التخمينية المحددة في جداول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات الالية والدراجات الالية اليهما اكثر.
تصدر جداول التسعير بموجب قرارات مشتركة من وزيري المالية والداخلية.
للادارة ان تثبت من صحة المستندات المقدمة من طالب التسجيل بجميع الوسائل بما فيها التخمين المباشر عند الاقتضاء.
كل من يسعى الى انقاص او يحاول ان ينقص رسم التسجيل, بتقديمه تصريحا كاذبا, او مستندات مغلوطة يغرم بضعف الرسم المتوجب على السيارة او المركبة الالية او الدراجة الالية.
1 - تستوفى رسوم السير المنصوص عنها في البند "رابعا" من الجدول المرفق بهذا القانون سنويا ويستوفى الرسم نسبيا عن عدد الاشهر المتبقية من السند وذلك اعتبارا من تاريخ وضع السيارة او المركبة في السير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2 - تبقى رسوم السير المدفوعة حقا للخزينة لا يجوز استرجاعها ولو سحبت بالسيارة او المركبة الالية من السير.
3 - تحدد مهل ومواعيد وكيفية دفع رسوم السير السنوية بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية دون الحاجة الى اصدار اوامر قبض تنفيذا له.
4 - كل من يتخلف عن تسديد رسوم السير السنوية في مواعيدها يتعرض لغرامة نسبية قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المحددة في البند (رابعا) فقرة (1) من الجدول المرفق بهذا القانون وذلك عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في مطلق الاحوال خلال السنة الواحدة ضعف قيمة الرسم المتوجب وذلك بالاضافة الى غرامة التأخير عن المعاينة الميكانيكية المنصوص عنها في المادة (300) من قانون السير.
يعدل مقدار الغرامة المنصوص عنها في المادة (300) من قانون السير رقم 67/76 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته بحيث يصبح: /500/ خمسماية ليرة لبنانية.
كل سيارة خصوصية (سياحة, اوتوبيس , شحن) او دراجة الية مضى عليها على الاراضي اللبنانية اكثر من خمس سنوات متتالية ولم تدفع الرسوم المتوجبة عليها, تعتبر هالكة حكما ومسحوبة من السير وترقن قيودها وفي هذه الحالة يتم الترقين بقرار من وزير الداخلية وتقى رسوم السير السنوية والغرامات اللاحقة بها متوجبة.
اما اذا تقدم صاحبها بطلب من الدائرة المختصة يبدى فيه رغبته في الاحتفاظ بها فيتوجب عليه عندئذ دفع رسوم الستجيل المفروضة على السيارات التي توضع في السير للمرة الاولى بالاضافة الى الرسوم والغرامات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.
مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم 20/79 تاريخ 26/12/1979 تعفى من جميع الرسوم المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون السيارات والمركبات التالية:
- السيارات , والمركبات الالية, والدراجات الالية, والمركبات الزراعية, ومعدات الاشغال العامة, العائدة جميعها للادارات والمؤسسات العامة والبلديات .
- السيارات , والمركبات الالية, والدراجات الالية, والمركبات الزراعية, ومعدات الاشغال العامة, العائدة جميعها لمنظمة الامم المتحدة والوكالات المنبثقة عنها.
- السيارات , والمركبات الالية, والدراجات الالية, العائدة جميعها للسلك الدبلوماسي شرط المعاملة بالمثل ويعفى رجال السلك الدبلوماسي وافراد عائلاتهم من رسوم امتحان سوق السيارات والدراجات الالية ورسوم رخص السوق واستبدال رخص السوق الاجنبية والدولية برخص سوق لبنانية شرط المعاملة بالمثل.
تحدد قوة محركات السيارات والمركبات الالية والدراجات الالية على النحو الاتي:
1 - العاملة على البنزين.
- المحركات التي تعمل بأربعة اوقات في 2 X ع X 0،062 .
- المحركات التي تعمل بوقتين ق 2 X ع X 0،062 X 1،60 2
2 - العاملة على الغاز اويل (مازوت ):
- المحركات التي تعمل بأربعة اوقات في 2 X ع X م X 0،005
- المحركات التي تعمل بوقتين ق 2 X ع X 2 X 0،005 X 1،60
وتعني الاحرف الواردة في القواعد اعلاه ما يأتي:
ق - قطر الاسطوانة الواحدة بالسنتيمتر.
ع - عدد اسطوانات المحرك.
م - مدى حركة الدفاش .
3 - تحدد بقرار من وزير الداخلية قواعد تحديد قوة محركات السيارات والمركبات الالية والدراجات الالية غير المبينة اعلاه وذلك بالاستناد الى المواصفات الفنية المحددة من قبل المصانع المنتجة وبما يتوافق مع القواعد المبينة في هذه المادة.
يقتطع من مجموع رسوم السير المحصلة سنويا والمنصوص عنها في البند (رابعا) فقرة (1) من الجدول الملحق بهذا القانون نسبة مقدارها 35 بالماية توزع على النحو الاتي:
- 25% لصالح جميع البلديات .
- 10% لصالح الخزينة كرسم تعمير.
تعطى رخص السوق والسير الدولية من قبل الدائرة المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات والوحدات التابعة للمصلحة في المحافظات او من قبل النوادي اللبنانية للسيارات والسياحة المرخص قانونا استنادا الى قانون الجمعيات والتي تتوافر فيها لشروط المفروضة لاعطاء الرخص وفقا لاحكام الاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف عام 1949 وتعديلاتها, على ان يتم تفويض النادي بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية تحدد فيه حقوق وواجبات النادي وطريقة استيفاء الرسم وتأديته وكيفية التثبت من صحة الاجراءات والقيود.
على النوادي المرخص لها وفقا لاحكام المادة التاسعة اعلاه, تسديد الرسوم المستوفاة من قبلها, لصالح الخزينة فصليا وفي خلال الخسمة عشر يوما التي تلي كل فصل من فصول السنة وذلك بموحب اوامر قبض تصدر عن دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المال. كل تأخير في تسديد الرسوم المستوفاة تعرض النادي المخالف لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المتوجبة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا تزيد الغرامة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة. ويمكن في حال تكرار المخالفة الغاء التفويض .
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 162 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته المتعلقة برسم الطابع المالي.
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1982 (تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 قانون السير) ويصبح كالاتي:
اما في حال تتابع الوكالات فان المدة من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى من المالك لغاية تاريخ اجراء نقل الملكية يجب ان لا تتعدى مهلة الشهرين المذكورة اعلاه, والا استوفى عند التسجيل علاوة على الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مبلغ اضافي بمثابة جزاء نقدي (1%) واحد بالمئ من قيمة رسوم التسجيل عن كل يوم تأخير, على ان لا يتجاوز الجزاء النقدي مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية مهما كانت فترة التأخير.
يمكن بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية تعيين مراكز جديدة خارج مراكز مصلحة تسجيل السيارات والاليات والوحدات التابعة لها لتسديد رسوم السير المذكورة في البند رابعا من الجدول المرفق بهذا القانون وكذلك تحديد مواصفات القسيمة ال (Vignette) التي تعتمدها الادارة اشعارا بتسديد رسم السير السنوي وما يتعلق بها وتاريخ بدء العمل بها.
باستثناء البند رابعا من الجدول المرفق بهذا القانون الذي يعمل به اعتبارا من 01/01/1989 يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 12 اب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبدالله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم