المادة 12
يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1982 (تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 قانون السير) ويصبح كالاتي:
اما في حال تتابع الوكالات فان المدة من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى من المالك لغاية تاريخ اجراء نقل الملكية يجب ان لا تتعدى مهلة الشهرين المذكورة اعلاه, والا استوفى عند التسجيل علاوة على الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مبلغ اضافي بمثابة جزاء نقدي (1%) واحد بالمئ من قيمة رسوم التسجيل عن كل يوم تأخير, على ان لا يتجاوز الجزاء النقدي مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية مهما كانت فترة التأخير.