The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 12

المادة 12

يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1982 (تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 قانون السير) ويصبح كالاتي:

اما في حال تتابع الوكالات فان المدة من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى من المالك لغاية تاريخ اجراء نقل الملكية يجب ان لا تتعدى مهلة الشهرين المذكورة اعلاه, والا استوفى عند التسجيل علاوة على الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مبلغ اضافي بمثابة جزاء نقدي (1%) واحد بالمئ من قيمة رسوم التسجيل عن كل يوم تأخير, على ان لا يتجاوز الجزاء النقدي مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية مهما كانت فترة التأخير.

المادة 12 من قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244382/article/12/