The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 107

المادة 107

تبدأ مهلة الشهرين, المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او التكميلي وتنتهي بانهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء المهلة, وذلك ايا كان عدد ايام كل شهر.

واذا انتهت المهلة المذكورة في يوم عطلة مددت حكما الى اول يوم عمل يليه.

المادة 107 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/107/