المادة 125
اذا تمنع المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية.
واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست عليه المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق قيد ما تبقى منها ايرادا للبلدية او لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي.