The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 125

المادة 125

اذا تمنع المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية.

واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست عليه المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق قيد ما تبقى منها ايرادا للبلدية او لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي.

المادة 125 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/125/