المادة 137
لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص ان يطلب من الامر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما يستحق له على البلدية من ديون.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force
لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من رسوم وبين ما يستحق له على البلدية من ديون. يمكن للمحتسب المختص ان يطلب من الامر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من اصل ما يستحق له على البلدية من ديون.
المادة 137 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/137/