The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 58

المادة 58

على كل من يرغب في اجراء بيع المزايدة ان يعلم البلدية المختصة عن تاريخ البيع ومكانه قبل اسبوع على الاقل.

- توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة .

- يفرض هذا الرسم على الشاري ويستوفى بواسطة البلدية المختصة او الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجري المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.

المادة 58 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/58/